220

Kashf al-Rumūz fī sharḥ al-Mukhtaṣar al-Nāfiʿ

كشف الرموز في شرح المختصر النافع

Editor

الشيخ علي پناه الإشتهاردي والحاج آغا حسين اليزدي

Publication Year

1408 AH

(الرابع) أن لا يكون هاشميا، فإن زكاة غير قبيلته محرمة عليه دون زكاة الهاشمي، ولو قصر الخمس عن كفايته جاز أن يقبل الزكاة ولو من غير الهاشمي، وقيل: لا يتجاوز قدر الضرورة وتحل لمواليهم.

والمندوبة لا تحرم على هاشمي ولا غيره.

____________________

سلار، وهو مذهب ابني بابويه، ومتقدمي الأصحاب، والأول أحوط في براءة - الذمة.

" قال دام ظله ": الرابع، ألا يكون هاشميا، إلى آخره.

أقول: لا خلاف في تحريم الزكاة الواجبة على بني هاشم، مع تمكنهم من الأخماس، إذا كانت من غير قبيلتهم (قبيلهم خ) وتحل لهم مع الاضطرار الشديد، بقدر سد الرمق إجماعا.

وهل تحل مع عدم تمكنهم من الأخماس، وعدم الاضطرار؟ الأشبه لا، إلا مع الاضطرار، وهو اختيار الشيخ في النهاية قال، ومرخص لهم عند الاضطرار (1) ما يستغنون به على أحوالهم، وكذا المفيد قيده بالاضطرار.

ويدل على ذلك، ما رواه حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام (في حديث) أنه قال: لو كان العدل، ما احتاج هاشمي، ولا مطلبي إلى صدقة، إن الله تعالى جعل لهم في كتابه ما كان فيه سعتهم، ثم قال:

إن الرجل إذا لم يجد شيئا، حلت له الميتة، والصدقة لا تحل لأحد منهم، إلا أن لا يجد شيئا، ويكون ممن له الميتة (2).

وعليها مذهب الشيخ في التهذيب والاستبصار.

ويؤيده، أن نقول: الزكاة على بني هاشم حرام، وكل حرام لا يجوز تناوله، إلا

Page 257