Kashf al-Rumūz fī sharḥ al-Mukhtaṣar al-Nāfiʿ
كشف الرموز في شرح المختصر النافع
Editor
الشيخ علي پناه الإشتهاردي والحاج آغا حسين اليزدي
Publication Year
1408 AH
Genres
•Ja'fari jurisprudence
Regions
•Iran
Your recent searches will show up here
Kashf al-Rumūz fī sharḥ al-Mukhtaṣar al-Nāfiʿ
Al-Fāḍil al-Ābī (d. 690 / 1291)كشف الرموز في شرح المختصر النافع
Editor
الشيخ علي پناه الإشتهاردي والحاج آغا حسين اليزدي
Publication Year
1408 AH
(الثاني) العدالة وقد اعتبرها قوم، وهو أحوط، واقتصر آخرون على مجانبة الكبائر.
(الثالث) أن لا يكون ممن تجب نفقته كالأبوين وإن علوا، والأولاد وإن سفلوا، والزوجة، والمملوك، ويعطي باقي الأقارب.
____________________
بنصب (1)، وهي ما رواها حماد، عن حريز، عن الفضيل، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: كان جدي صلى الله عليه وآله (وسلم) يعطي فطرته الضعفاء (الضعفة خ) ومن لا يجد، ومن لا يتولى، قال: وقال أبو عبد الله عليه السلام: هي لأهلها، إلا أن لا تجدهم، فإن لم تجدهم فلمن لا ينصب، ولا تنقل من أرض إلى أرض، وقال: الإمام، عليه السلام، (اعلم خ) يضعه حيث يشاء ويصنع فيها ما رأى (2).
وأفتى عليها الشيخ في النهاية، وقال: يجوز مع التقية.
والرواية ضعيفة، في طريقها ابن فضال، فلا عمل عليها.
والذي يعتمد عليه، أن يعتبر الإيمان، وهو مذهب الشيخ في الجمل، واختاره المتأخر، وشيخنا دام ظله، ومنشأ تردده النظر إلى الرواية وفتوى الشيخ.
فأما زكاة الأموال، فلا وجه للتردد (3) للاتفاق على اعتبار الإيمان فيها.
" قال دام ظله ": العدالة، وقد اعتبرها قوم، وهو أحوط، واقتصر آخرون على مجانبة الكبائر.
اعتبر الشيخ وأتباعه العدالة، والمفيد والمرتضى، اقتصرا على الإيمان، وكذا
Page 256
Enter a page number between 1 - 1,191