Kashf al-Rumūz fī sharḥ al-Mukhtaṣar al-Nāfiʿ
كشف الرموز في شرح المختصر النافع
Editor
الشيخ علي پناه الإشتهاردي والحاج آغا حسين اليزدي
Publication Year
1408 AH
Genres
•Ja'fari jurisprudence
Regions
•Iran
Your recent searches will show up here
Kashf al-Rumūz fī sharḥ al-Mukhtaṣar al-Nāfiʿ
Al-Fāḍil al-Ābī (d. 690 / 1291)كشف الرموز في شرح المختصر النافع
Editor
الشيخ علي پناه الإشتهاردي والحاج آغا حسين اليزدي
Publication Year
1408 AH
وابن السبيل، وهو المنقطع به، وإن (لو خ) كان غنيا في بلده، والضيف، ولو كان سفرهما معصية منعا.
وأما الأوصاف المعتبرة في الفقراء والمساكين فأربعة:
(الأول) الإيمان: فلا يعطى منها (منهم خ ل) كافر ولا مسلم غير محق.
وفي صرفها إلى المستضعف مع عدم العارف تردد، أشبهه المنع، وكذا في الفطرة.
ويعطي الأطفال (أطفال خ) المؤمنين (1)، ولو أعطى مخالف فريضة ثم استبصر، أعاد.
____________________
القائل بهذا هو الشيخان في المقنعة وفي النهاية وسلار.
وقال في الخلاف والمبسوط والمصباح: يدخل فيه معونة الحاج والزوار، وقضاء الدين عن الحي والميت، وجميع سبل الخير، وهو التمسك بظاهر معنى اللفظ عاما.
وقال أبو الصلاح: هو معونة المجاهدين بالخيل والسلاح والزاد مما (وما خ) يحتاجون إليه.
والأظهر اختيار الخلاف والمبسوط، وعليه المتأخر وشيخنا دام ظله.
في أوصاف المستحقين " قال دام ظله ": وفي صرفها إلى المستضعف، مع عدم العارف تردد، أشبهه المنع، وكذا في الفطرة.
أقول: وردت رواية في جواز صرف الفطرة، إلى غير أهل الحق، ممن لا يعرف
Page 255
Enter a page number between 1 - 1,191