217

Kashf al-Rumūz fī sharḥ al-Mukhtaṣar al-Nāfiʿ

كشف الرموز في شرح المختصر النافع

Editor

الشيخ علي پناه الإشتهاردي والحاج آغا حسين اليزدي

Publication Year

1408 AH

ولو جهل الأمران قيل: يمنع، وقيل: لا، وهو أشبه.

ويجوز مقاصة المستحق بدين في ذمته، وكذا لو كان الدين على من يجب الانفاق عليه جاز القضاء عنه حيا وميتا.

وفي سبيل الله، وهو كل ما كان قربة أو مصلحة، كالجهاد والحج، وبناء القناطر.

وقيل: يختص بالجهاد.

____________________

وجمع بينهما الفاضل الراوندي، بأن كل واحد منهما إذا ذكر مفردا، يدخل تحته الآخر، ويريد أنه يستعمل في المعنيين.

وقال سلار: الفقير أعم من المسكين، لأن الفقير هو المحتاج الذي لا يسأل، والمسكين، هو المحتاج السائل.

وإذا تقرر هذا، فالحق أنه لا فائدة هنا في تحقيقهما، لأن الشرط فيهما أن لا يملكا مؤونة السنة، فالمعتبر عدم المؤونة، الذي هو القدر المشترك، ولهذا الاعتبار عدهما بعض صنفا.

" قال دام ظله ": ولو جهل الأمران، قيل: يمنع، وقيل لا، وهو أشبه.

القول الأول للشيخ في النهاية، والقول الثاني يدل عليه إطلاق الجواز في المبسوط، وقد صرح بذلك المتأخر، فقال في باب قضاء الدين (1): ومتى لم يعلم في ماذا أنفقه يقضي من سهم الغارمين.

وهو قوي تنزيلا لفعل المسلم، على المشروع والصحة.

" قال دام ظله ": وقيل يختص بالجهاد.

Page 254