Kashf al-Rumūz fī sharḥ al-Mukhtaṣar al-Nāfiʿ
كشف الرموز في شرح المختصر النافع
Editor
الشيخ علي پناه الإشتهاردي والحاج آغا حسين اليزدي
Publication Year
1408 AH
Genres
•Ja'fari jurisprudence
Regions
•Iran
Your recent searches will show up here
Kashf al-Rumūz fī sharḥ al-Mukhtaṣar al-Nāfiʿ
Al-Fāḍil al-Ābī (d. 690 / 1291)كشف الرموز في شرح المختصر النافع
Editor
الشيخ علي پناه الإشتهاردي والحاج آغا حسين اليزدي
Publication Year
1408 AH
وفي قدر النصاب الأول من الذهب روايتان، أشهرهما عشرون ____________________
(أما الأول) (1) فلاقتضاء لفظ الاجتماع (والثاني) (2) لسبق الفهم إليه إذ قد يقال: اجتمع لفلان مال، وإن افترق مكانه ولا يعكس (3) (والثالث) (4) لوجوب تقديم الراجح على المرجوح.
ومعناه إذا افترقت الأنعام الزكاتية في الملك بحيث لا يملك مالك نصابا، بل الكل مجتمعة في المرعى، فلا تجمع وتعد لإخراج الزكاة.
بل تجمع وتعد للإخراج، لو كانت مجتمعة في ملك واحد، وإن افترقت في المرعى والمبيت.
مثال الأول، أربعين (أربعون خ) شاة في مرعى ومبيت، وراع واحد، اشترك فيها اثنان أو أكثر، فلا يخرج منها شئ.
مثال الثاني، مائة وعشرون يملكها واحد، وهي في ثلاثة مواضع، أي في كل موضع أربعون، فليس فيها إلا واحد.
والمخالف يعكس الحكم في الموضعين اعتبارا للخلطة، وهي عندنا غير معتبرة في العين كانت كاجتماع الشركاء عليها أو في الصفة (5) لكونها في مرعى ومبيت واحد، مع وحدة الراعي في الأموال الزكاتية كلها، بل يعتبر التفرد بالملكية، مع بلوغ النصاب.
" قال دام ظله ": وفي قدر النصاب الأول من الذهب روايتان، أشهرهما عشرون دينارا.
Page 243
Enter a page number between 1 - 1,191