Kashf al-Rumūz fī sharḥ al-Mukhtaṣar al-Nāfiʿ
كشف الرموز في شرح المختصر النافع
Editor
الشيخ علي پناه الإشتهاردي والحاج آغا حسين اليزدي
Publication Year
1408 AH
Genres
•Ja'fari jurisprudence
Regions
•Iran
Your recent searches will show up here
Kashf al-Rumūz fī sharḥ al-Mukhtaṣar al-Nāfiʿ
Al-Fāḍil al-Ābī (d. 690 / 1291)كشف الرموز في شرح المختصر النافع
Editor
الشيخ علي پناه الإشتهاردي والحاج آغا حسين اليزدي
Publication Year
1408 AH
دينارا، ففيها عشرة قراريط، ثم كلما زاد أربعة ففيها قيراطان، وليس فيما نقص عن أربعة زكاة، ونصاب الفضة الأول مائتا درهم ففيها خمسة دراهم، ثم كلما زاد أربعون ففيها درهم، وليس فيما نقص عن أربعين زكاة.
____________________
قال الثلاثة، ومحمد بن علي بن بابويه، في من لا يحضره الفقيه، وأتباعهم:
بالعشرين، وبه تشهد عدة روايات.
(منها) ما روى، عن عمر بن أذينة، عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام، قال: في الذهب إذا بلغ عشرين دينارا، ففيه نصف دينار، وليس فيما دون العشرين شئ (الحديث) (1) وكذا رواه علي بن عقبة وعدة من أصحابنا عن أبي جعفر، وأبي عبد الله عليهما السلام (2) ومثله عن ابن العلاء، عن أبي عبد الله عليه السلام (3).
وما أعرف مخالفا، سوى ابن بابويه، علي في رسالته، وابنه محمد في المقنع، ذهبا إلى أنه ليس على الذهب شئ حتى يبلغ أربعين مثقالا وربما يكون المستند ما رواه حريز بن عبد الله، عن محمد بن مسلم، وأبي بصير وبريد العجلي والفضيل بن يسار، عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام، في الذهب في كل أربعين مثقالا، مثقال (إلى أن قال) وليس في أقل من أربعين مثقالا شئ (4).
وفي طريقها، علي بن الحسن بن فضال، وهو فطحي، فلا تعارض روايتنا، خصوصا إذا انضم إليها عمل أكثر الأصحاب.
Page 244
Enter a page number between 1 - 1,191