Kashf al-Rumūz fī sharḥ al-Mukhtaṣar al-Nāfiʿ
كشف الرموز في شرح المختصر النافع
Editor
الشيخ علي پناه الإشتهاردي والحاج آغا حسين اليزدي
Publication Year
1408 AH
Genres
•Ja'fari jurisprudence
Regions
•Iran
Your recent searches will show up here
Kashf al-Rumūz fī sharḥ al-Mukhtaṣar al-Nāfiʿ
Al-Fāḍil al-Ābī (d. 690 / 1291)كشف الرموز في شرح المختصر النافع
Editor
الشيخ علي پناه الإشتهاردي والحاج آغا حسين اليزدي
Publication Year
1408 AH
(الرابعة) لا يجمع بين متفرق في الملك، ولا يفرق بين مجتمع فيه ولا اعتبار بالخلطة.
القول في زكاة الذهب والفضة ويشترط في الوجوب النصاب، والحول، وكونهما منقوشين بسكة المعاملة.
____________________
" قال دام ظله ": لا يجمع بين متفرق في الملك، ولا يفرق بين مجتمع فيه، هذا كلام مروي عن النبي صلى الله عليه وآله (1) إلا قوله (في الملك) فإنه من كلام الأصحاب، ومستند الأقدام (2) وجود الإذن من عترته عليهم السلام، فهو منوي (3) في كلام النبي صلى الله عليه وآله ملفوظ به في كلام الأئمة عليهم السلام ومخالفونا يقدرون (في المكان).
ولنا أن نقول اضمار (المكان) على خلاف الأصل، فلا يرجع إليه إلا بدليل، فتقديره غير جائز مع عدمه.
(لا يقال): نقلب المسألة عليكم (في الملك) (لأنا نقول): ما استندناه في الفتوى بذلك إلى مجرد ذلك الخبر، بل معنا أخبار واردة عن الأئمة الأطهار عليهم السلام (4) بما قلناه، فيكون عملا بالخبرين.
نزلنا عن هذا، فنقول: لا بد في الخبر من إضمار، وإضمارنا أولى، فيلزم المصير إليه.
Page 242
Enter a page number between 1 - 1,191