197

Kashf al-Rumūz fī sharḥ al-Mukhtaṣar al-Nāfiʿ

كشف الرموز في شرح المختصر النافع

Editor

الشيخ علي پناه الإشتهاردي والحاج آغا حسين اليزدي

Publication Year

1408 AH

ولا زكاة في الدين، وفي رواية إلا أن يكون صاحبه هو الذي يؤخره.

وزكاة القرض على المقترض إن تركه بحاله حولا، ولو أتجر به استحب.

الثاني فيما تجب فيه وما تستحب:

تجب في الأنعام الثلاثة: الإبل والبقر والغنم، وفي الذهب والفضة.

وفي الغلات الأربع: الحنطة والشعير، والتمر، والزبيب، ولا تجب فيما عداها.

وتستحب في كل ما ينبت من الأرض مما يكال أو يوزن عدا الخضر.

____________________

المصادم لكون حرمته حرمة الدم والتمسك بالأصل، وهو البراءة الأصلية.

وأيضا كونه غير بالغ يقتضي عدم مواجهته بالتكليف.

والقول بإيجابها في مواشيه كذلك (لذلك خ) للثلاثة أيضا، والإشكال هنا أقوى، لعدم الوقوف على دليل ناهض به ولهذا قال (1): (ليس بمعتمد) فنحن نطالبهم بصحة دعواهم.

وكذا أوجبوا في غلات المجنون ومواشيه، وما نعرف المستند.

ولهذا قال دام ظله: (والأول أصح) ومنكروه في اليتيم، منكروه هنا.

" قال دام ظله ": ولا زكاة في الدين، وفي رواية، إلا أن يكون صاحبه، هو الذي يؤخره.

هذه رواها إسماعيل بن مرار، عن يونس، عن درست، عن أبي عبد الله

Page 234