Kashf al-Rumūz fī sharḥ al-Mukhtaṣar al-Nāfiʿ
كشف الرموز في شرح المختصر النافع
Editor
الشيخ علي پناه الإشتهاردي والحاج آغا حسين اليزدي
Publication Year
1408 AH
Genres
•Ja'fari jurisprudence
Regions
•Iran
Your recent searches will show up here
Kashf al-Rumūz fī sharḥ al-Mukhtaṣar al-Nāfiʿ
Al-Fāḍil al-Ābī (d. 690 / 1291)كشف الرموز في شرح المختصر النافع
Editor
الشيخ علي پناه الإشتهاردي والحاج آغا حسين اليزدي
Publication Year
1408 AH
والأول أصح.
والحرية معتبرة في الأجناس كلها.
وكذا التمكن من التصرف فلا تجب في مال الغائب إذا لم يكن صاحبه متمكنا منه، ولو عاد اعتبر الحول بعد عوده إليه.
ولو مضت عليه أحوال زكاه لسنة استحبابا.
____________________
عليهما السلام، أنهما قالا، مال اليتيم ليس عليه في الدين والمال الصامت شئ، فأما الغلات، فإن عليها (فعليها خ) الصدقة واجبة (1) وعليها فتوى الشيخين وأبي الصلاح.
فأما ما رواه حماد عن حريز أيضا، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام، أنه سمعه يقول: ليس في مال اليتيم زكاة، وليس عليه صلاة، وليس على جميع غلاته من نخل أو زرع أو غلة زكاة الحديث (2) فمذهب المرتضى، وابن أبي عقيل، وسلار، والمتأخر، وهو الظاهر من كلام ابني (ابن خ) بابويه.
وقال سلار: لو صحت رواية الوجوب، حملناها على الندب.
وهو يشكل، مع تصريح الرواية بالوجوب وقوله دام ظله: (أحوطهما الوجوب) معناه لو قلنا بالوجوب لكان للاحتياط، لا للجزم، لأن الاحتياط عنده دام ظله، لا يدل على الوجوب، بل على الندب، والمعنى يستحب القول بالوجوب، تحصيلا لليقين ببراءة الذمة.
ولقائل أن يقول: إن هذا الاحتياط إن قيل به لرواية أبي بصير، فينبغي الجزم بالوجوب، لما قلنا، وإن صير إليه لتعارض الروايتين، فهو ضد الاحتياط، بل الاحتياط حفظ المال للمسلم (على المسلم خ) وعدم التهجم، إلا بدليل سالم عن
Page 233
Enter a page number between 1 - 1,191