198

Kashf al-Rumūz fī sharḥ al-Mukhtaṣar al-Nāfiʿ

كشف الرموز في شرح المختصر النافع

Editor

الشيخ علي پناه الإشتهاردي والحاج آغا حسين اليزدي

Publication Year

1408 AH

وفي مال التجارة قولان، أصحهما الاستحباب.

وفي الخيل الإناث، ولا تستحب في غير ذلك، كالبغال والحمير والرقيق، ولنذكر ما يختص به كل جنس.

____________________

عليه السلام، قال: ليس في الدين زكاة، إلا أن يكون صاحب الدين هو الذي يؤخره (1).

وعليه فتوى الشيخ في الخلاف، والمفيد في المقنعة.

وقال الشيخ في الجمل: يكون على مؤخره من صاحبه، ومن الذي عليه الدين.

قلت: أما الصاحب فمستنده الرواية (2)، وأما الذي عليه الدين (المدين خ) فلموضع المطالبة والذي يدل على أن لا زكاة فيه ما رواه إسحاق بن عمار قال: قلت لأبي إبراهيم عليه السلام: الدين عليه زكاة؟ قال: لا حتى يقبضه قلت: فإذا قبضه أيزكيه؟ قال: لا حتى يحول عليه الحول في يده (3) واختاره في الاستبصار وابن أبي عقيل في المتمسك وعليه المتأخر وهو حسن تمسكا بالأصل وبأنه مال غير ثابت العين فلا يحكم عليه بحول الحول، المشروط بوجود المال المشاهد أو ما في حكمه نعني يلزم المقترض (المتقرض خ) لو حال عليه الحول عنده.

" قال دام ظله ": وفي مال التجارة قولان، أصحهما الاستحباب.

قلت: الاستحباب، اختيار الشيخين وسلار وأبي الصلاح والمتأخر وأتباعهم.

Page 235