195

Kashf al-Rumūz fī sharḥ al-Mukhtaṣar al-Nāfiʿ

كشف الرموز في شرح المختصر النافع

Editor

الشيخ علي پناه الإشتهاردي والحاج آغا حسين اليزدي

Publication Year

1408 AH

كتاب الزكاة وهي قسمان:

الأول: زكاة المال وأركانها أربعة:

الأول من تجب عليه:

وهو كل بالغ عاقل حر مالك للنصاب متمكن من التصرف، فالبلوغ يعتبر في الذهب والفضة إجماعا.

نعم لو أتجر في مال الطفل من إليه النظر أخرجها استحبابا، ولو ضمن الولي واتجر لنفسه كان الربح له، إن كان مليا، وعليه الزكاة استحبابا، ولو لم يكن مليا ولا وليا ضمن ولا زكاة، والربح لليتيم.

وفي وجوب الزكاة في غلات الطفل روايتان، أحوطهما الوجوب، وقيل: تجب في مواشيهم وليس بمعتمد.

ولا تجب في مال المجنون صامتا كان أو غيره، وقيل: حكمه حكم الطفل.

____________________

قال دام ظله: وفي وجوب الزكاة، في غلات الطفل، روايتان، أحوطهما الوجوب.

قلت: فيه روايتان متعارضتان، وقولان مختلفان، أما الرواية، روى حماد، عن حريز بن عبد الله، عن زرارة ومحمد بن مسلم، عن أبي عبد الله

Page 232