Kashf al-Rumūz fī sharḥ al-Mukhtaṣar al-Nāfiʿ
كشف الرموز في شرح المختصر النافع
Editor
الشيخ علي پناه الإشتهاردي والحاج آغا حسين اليزدي
Publication Year
1408 AH
Genres
•Ja'fari jurisprudence
Regions
•Iran
Your recent searches will show up here
Kashf al-Rumūz fī sharḥ al-Mukhtaṣar al-Nāfiʿ
Al-Fāḍil al-Ābī (d. 690 / 1291)كشف الرموز في شرح المختصر النافع
Editor
الشيخ علي پناه الإشتهاردي والحاج آغا حسين اليزدي
Publication Year
1408 AH
وقيل: لكل زيادة ونقصان، وللقعود في موضع القيام، وللقيام في موضع القعود.
____________________
المراد بالسهو هاهنا، الشك وذلك لأنهم يستعملون كثيرا، لفظ السهو مقام الشك، وتقديره، لا حكم للشك لمن كثر منه الشك.
وليس للكثرة، في الشرع واللغة تقدير، فليرجع فيه إلى العادة، وحكى الشيخ في المبسوط، أنه حد بأن يسهو ثلاث مرات متوالية (متواليات خ)، وقال المتأخر: أو يسهو في ثلاث فرائض من الخمس، (الخمسة خ) وليس بمعتمد، والأول أشبه.
وقوله: (ولا على من سها في سهو) تقديره ولا على من شك في شئ مسهو عنه، مثاله سها عن سجدة في الثالثة أو الرابعة، وذكر بعد الانتقال، فلما سلم، شك في أنه سها في شئ أم لا؟ فإذا كان كذلك، فلا شئ عليه، ولو ذكر بعد زمان يقضي تلك السجدة (وقيل) هو السهو في صلاة الاحتياط، وليس بشئ.
" قال دام ظله ": وقيل (وتجب سجدتا السهو) لكل زيادة أو (وخ) نقصان، إلى آخره.
قلت: تجب سجدتا السهو في سبعة مواضع، أربعة لا خلاف فيها بين الثلاثة، وهو من سها عن السجدة وذكر بعد الركوع، يقضيها بعد الفراغ، ويسجد سجدتي السهو، وكذا الحكم في التشهد، ومن تكلم ساهيا، ومن سلم في غير موضعه.
وأما من قام في موضع القعود، أو بالعكس، فذهب المرتضى وابن بابويه في المقنع وفي من لا يحضره الفقيه، وسلار، وأبو الصلاح إلى أنه يوجب سجدتي السهو، وهو في رواية عبد الله بن أبي يعفور، عن أبي عبد الله عليه السلام (1) والشيخ متردد، والمفيد ساكت.
Page 203
Enter a page number between 1 - 1,191