167

Kashf al-Rumūz fī sharḥ al-Mukhtaṣar al-Nāfiʿ

كشف الرموز في شرح المختصر النافع

Editor

الشيخ علي پناه الإشتهاردي والحاج آغا حسين اليزدي

Publication Year

1408 AH

وهما بعد التسليم على الأشهر، عقيبهما تشهد خفيف وتسليم، ولا يجب فيهما ذكر، وفي رواية الحلبي أنه سمع أبا عبد الله عليه السلام يقول فيهما: بسم الله وبالله وصلى الله على محمد وآل محمد.

وسمعه مرة وهو يقول فيهما: بسم الله وبالله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته.

____________________

وأما من شك بين الأربع والخمس فهو (1) مذهب الشيخ في النهاية، والمبسوط، والمرتضى في المصباح، وابن أبي عقيل في المتمسك، وأبي الصلاح.

وقال ابن بابويه: لكل زيادة ونقيصة، وهو في رواية الحلبي (2).

فالأربعة الأول هي المعمول عليها، والاتيان بالبواقي أحوط.

" قال دام ظله ": وهما بعد التسليم، على الأشهر.

روى أبو سعيد الخدري، أن النبي صلى الله عليه وآله، قال: من شك في صلاته، فليتحر الصواب، وليتم عليه، ثم يسلم ويسجد (سجد خ) سجدتين (3).

وروى عبد الله ميمون القداح، عن جعفر، عن أبيه عن علي عليهم السلام قال: سجدتا السهو، بعد التسليم وقبل الكلام (4)، وعليها عمل الأصحاب.

وأما ما رواه ابن سنان عن أبي الجارود، قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام:

Page 204