165

Kashf al-Rumūz fī sharḥ al-Mukhtaṣar al-Nāfiʿ

كشف الرموز في شرح المختصر النافع

Editor

الشيخ علي پناه الإشتهاردي والحاج آغا حسين اليزدي

Publication Year

1408 AH

(ففي الأول) بنى على الأكثر ويتم، ثم يحتاط بركعتين جالسا، أو ركعة قائما على رواية.

(وفي الثاني) كذلك.

(وفي الثالث) بركعتين من قيام.

(وفي الرابع) بركعتين من قيام ثم بركعتين من جلوس، كل ذلك بعد التسليم.

ولا سهو على من كثر سهوه، ولا على من سها في سهو، ولا على المأموم، ولا على الإمام إذا حفظ عليه من خلفه، ولو سها في النافلة تخير في البناء.

ويجب سجدتا السهو على من تكلم ساهيا، ومن شك بين الأربع والخمس، ومن سلم قبل إكمال الركعات.

____________________

لا يقال: سلمنا ذلك في اللغة، لكن يمنع ذلك في الشرع (لأنه) دعوى النقل (1) وهو على خلاف الأصل.

" قال دام ظله ": ففي الأول بنى على الأكثر، ويتم، ثم يحتاط بركعتين جالسا، أو ركعة قائما، على رواية (2).

هذه رواية رواها في التهذيب (عن محمد بن سلم عن أبي جعفر عليه السلام وقد ذكرناها خ) وعليها فتوى الأصحاب، وما أعرف فيه مخالفا.

" قال دام ظله ": ولا سهو على من كثر سهوه، إلى آخره.

Page 202