Kashf al-Rumūz fī sharḥ al-Mukhtaṣar al-Nāfiʿ
كشف الرموز في شرح المختصر النافع
Editor
الشيخ علي پناه الإشتهاردي والحاج آغا حسين اليزدي
Publication Year
1408 AH
Genres
•Ja'fari jurisprudence
Regions
•Iran
Your recent searches will show up here
Kashf al-Rumūz fī sharḥ al-Mukhtaṣar al-Nāfiʿ
Al-Fāḍil al-Ābī (d. 690 / 1291)كشف الرموز في شرح المختصر النافع
Editor
الشيخ علي پناه الإشتهاردي والحاج آغا حسين اليزدي
Publication Year
1408 AH
وقيل: في الركوع إذا ذكر وهو راكع أرسل نفسه، ومنهم من خصه بالأخيرتين، والأشبه البطلان ولو لم يرفع رأسه.
ولو كان الشك بعد انتقاله مضى في صلاته ركنا كان أو غيره، فإن حصل الأوليين من الرباعية عددا وشك في الزائد فإن غلب بنى على ظنه.
وإن تساوى الاحتمال فصوره أربع:
أن يشك بين الاثنين والثلاث، أو بين الثلاث والأربع، أو بين الاثنين والأربع، أو بين الاثنين والثلاث والأربع.
____________________
ركعتين من المكتوبة، فسلم وهو يرى أنه قد أتم الصلاة وتكلم، ثم ذكر أنه لم يصل غير ركعتين، فقال: يتم ما بقي من صلاته، ولا شئ عليه (1).
وغير ذلك من الروايات، وفي معناها رواية ذي الشمالين (2) وهو أشبه (3)، لعدم الخلاف في أن الكلام ناسيا لا يوجب الإعادة، والتقدير أنه تكلم ظانا تمام الصلاة، فهو بمنزلة النسيان.
" قال دام ظله ": وقيل في الركوع: إذا ذكر وهو راكع، أرسل نفسه، إلى آخره.
القائل هو المرتضى والشيخ وأتباعهما، ولكن الشيخ خص هذا الحكم في النهاية بالأخيرتين، وليس لأصحابنا فيه نص، وعند شيخنا دام ظله، أن صلاته باطلة.
ومنشأ الخلاف، أن رفع الرأس من الركوع والارسال له، هل هو جزء منه، أم لا؟ والأشبه لا، لأن الركوع عبارة عن الانحناء.
Page 201
Enter a page number between 1 - 1,191