Kashf al-Rumūz fī sharḥ al-Mukhtaṣar al-Nāfiʿ
كشف الرموز في شرح المختصر النافع
Editor
الشيخ علي پناه الإشتهاردي والحاج آغا حسين اليزدي
Publication Year
1408 AH
Genres
•Ja'fari jurisprudence
Regions
•Iran
Your recent searches will show up here
Kashf al-Rumūz fī sharḥ al-Mukhtaṣar al-Nāfiʿ
Al-Fāḍil al-Ābī (d. 690 / 1291)كشف الرموز في شرح المختصر النافع
Editor
الشيخ علي پناه الإشتهاردي والحاج آغا حسين اليزدي
Publication Year
1408 AH
ويستحب فيها الجماعة، والإطالة بقدر الكسوف.
____________________
وبطريقة الاحتياط.
والكل ضعيف (ممنوع خ) (أما الأول والثاني) فلمنع الإجماع، ولو سلمناه، لا نسلم أن (من) تفيد العموم.
نزلنا على هذا، لم لا يجوز أن يكون مخصوصا بالفرائض الخمسة؟ لقوله صلى الله عليه وآله: رفع عن أمتي الخطأ والنسيان (1) ترك العمل به في الخمسة للإجماع، وعمل به في الباقي.
نزلنا عن هذا، ولكن لا نسلم أن النكرة المفردة - نعني قوله صلى الله عليه وآله:
(صلاة) - تعم، وهو ممنوع عند أهل الأصول.
وأما الثالث فلمعارضته ببراءة الذمة.
وقال المرتضى في المصباح: لا يجب، وهو أشبه، وهو لازم مذهب الشيخ، وبه روايات (منها) ما رواه زرارة ومحمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: إذا انكسفت الشمس كلها واحترقت، ولم تعلم، ثم علمت بعد ذلك فعليك القضاء، وإن لم تحترق كلها، فليس عليك قضاء (2).
وفي أخرى، عن عبيد بن زرارة، عن أبيه، عن أبي جعفر عليه السلام، قال:
انكسفت الشمس وأنا في الحمام، فعلمت بعد ما خرجت، فلم أقض (3).
وأما لو أخل به ناسيا، فالذي يقتضيه المذهب، القضاء.
وقال الشيخ: لا يقضي، وعليه حمل ما رواه علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام، قال: سألته عن صلاة الكسوف هل علي من تركها قضاء؟
Page 188
Enter a page number between 1 - 1,191