Kashf al-Rumūz fī sharḥ al-Mukhtaṣar al-Nāfiʿ
كشف الرموز في شرح المختصر النافع
Editor
الشيخ علي پناه الإشتهاردي والحاج آغا حسين اليزدي
Publication Year
1408 AH
Genres
•Ja'fari jurisprudence
Regions
•Iran
Your recent searches will show up here
Kashf al-Rumūz fī sharḥ al-Mukhtaṣar al-Nāfiʿ
Al-Fāḍil al-Ābī (d. 690 / 1291)كشف الرموز في شرح المختصر النافع
Editor
الشيخ علي پناه الإشتهاردي والحاج آغا حسين اليزدي
Publication Year
1408 AH
وإعادة الصلاة إن فرغ قبل الانجلاء، وأن يكون ركوعه بقدر قراءته، وأن يقرأ السور مع السعة، ويكبر كلما انتصب من الركوع، إلا في الخامس والعاشر فإنه يقول: سمع الله لمن حمده، وأن يقنت خمس قنوتات.
____________________
قال: إذا فاتتك فليس عليك قضاء (1).
وما رواه عبيد الله بن علي الحلبي، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن صلاة الكسوف، تقضى إذا فاتتنا؟ قال: ليس فيها قضاء، وقد كان في أيدينا أنها تقضى (2).
أقول: وحمل هذه الرواية على الجاهل أشبه من حملها على الناسي.
" قال دام ظله ": و (يستحب) إعادة الصلاة، لو (أن خ) فرغ قبل الانجلاء.
الاستحباب مذهب الشيخ، ويظهر من كلام المفيد والمرتضى، الوجوب، وبه تشهد رواية معاوية بن عمار، قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: صلاة الكسوف إذا فرغت قبل أن ينجلي، فأعد (3).
وما رواه زرارة ومحمد بن مسلم، قالا: سألنا أبا جعفر عليه السلام عن صلاة الكسوف، (وساقا الحديث، إلى أن قالا): إن فرغت قبل أن ينجلي، فأعد (فاقعد خ) وادع الله حتى ينجلي (4) وهما في الصحيح.
وذهب المتأخر إلى أن الإعادة لا واجب ولا مستحب، تمسكا بأن الأصل براءة الذمة.
Page 189
Enter a page number between 1 - 1,191