Kashf al-Rumūz fī sharḥ al-Mukhtaṣar al-Nāfiʿ
كشف الرموز في شرح المختصر النافع
Editor
الشيخ علي پناه الإشتهاردي والحاج آغا حسين اليزدي
Publication Year
1408 AH
Genres
•Ja'fari jurisprudence
Regions
•Iran
Your recent searches will show up here
Kashf al-Rumūz fī sharḥ al-Mukhtaṣar al-Nāfiʿ
Al-Fāḍil al-Ābī (d. 690 / 1291)كشف الرموز في شرح المختصر النافع
Editor
الشيخ علي پناه الإشتهاردي والحاج آغا حسين اليزدي
Publication Year
1408 AH
وكيفيتها: أن يكبر ويقرأ الحمد وسورة أو بعضها، ثم يركع، فإذا انتصب قرأ بالحمد ثانيا وسورة إن كان أتم في الأولى، وإلا قرأ من حيث قطع، فإذا أكمل خمسا سجد اثنتين ثم قام بغير تكبير فقرأ وركع معتمدا بترتيبه الأول، ثم يتشهد ويسلم.
____________________
عبد الله عليه السلام، قال: إذا انكسف القمر فاستيقظ الرجل، فكسل أن يصلي، فليغسل (فليغتسل خ) من غد، وليقض الصلاة، وإن لم يستيقظ ولم يعلم بانكساف القمر، فليس عليه إلا القضاء بغير غسل (1) وهي مقطوعة.
وقال الشيخان وسلار في أبواب الأغسال المسنونة: مستحب وهو أشبه، وحكى المتأخر عن الشيخين الوجوب، والاستحباب عن سلار على الإطلاق، واختاره، والحاسة (2) قد تسهو.
والثاني، وهو إن لم (لا خ) يحترق القرص كله، فلا يخلو إما (أن خ) أخل به عامدا أو لا، فبالأول يلزم القضاء.
وعلى الثاني، إما أن يكون ناسيا أو جاهلا (3)، فبالثاني يجب القضاء، على مذهب المفيد.
وربما يكون استناده إلى إطلاق ما رويناه عن حماد، عن حريز. (4) وهو ضعيف لضعفها، ولأنها محمولة على احتراق القرص كله، واختاره المتأخر، مستدلا بالإجماع على أن من فاتته صلاة فوقتها حين يذكرها، وبالخبر المجمع عليه من الرسول صلى الله عليه وآله: من نام عن صلاة، فوقتها حين يذكرها (5)
Page 187
Enter a page number between 1 - 1,191