Kashf al-Rumūz fī sharḥ al-Mukhtaṣar al-Nāfiʿ
كشف الرموز في شرح المختصر النافع
Editor
الشيخ علي پناه الإشتهاردي والحاج آغا حسين اليزدي
Publication Year
1408 AH
Genres
•Ja'fari jurisprudence
Regions
•Iran
Your recent searches will show up here
Kashf al-Rumūz fī sharḥ al-Mukhtaṣar al-Nāfiʿ
Al-Fāḍil al-Ābī (d. 690 / 1291)كشف الرموز في شرح المختصر النافع
Editor
الشيخ علي پناه الإشتهاردي والحاج آغا حسين اليزدي
Publication Year
1408 AH
ووقتها من الابتداء إلى الأخذ في الانجلاء، ولا قضاء مع الفوات، وعدم العلم، واحتراق بعض القرص.
ويقضي لو علم وأهمل، أو نسي، وكذا لو احترق القرص كله على التقديرات.
____________________
هذه رواية محمد بن مسلم وزرارة، قالا: قلنا لأبي جعفر: هذه الرياح والظلم (الظلمة خ) التي تكون هل (أ - خ) يصلى لها؟ فقال: كل أخاويف السماء من ظلمة أو ريح أو فزع فصل لها (لها خ) صلاة الكسوف حتى يسكن (1).
ذكرها الشيخ في الخلاف، وابن بابويه في من لا يحضره الفقيه، وعليها فتوى الشيخ في الخلاف.
وقال في النهاية (2) والمبسوط والجمل، وابن بابويه في من لا يحضره الفقيه والمقنع، والمفيد في المقنعة: تجب (تختص خ) للكسوف والزلازل والرياح المظلمة، وعليه المتأخر.
وقال المرتضى وابن أبي عقيل وأبو الصلاح: تجب لكسوف الشمس والقمر والأول حسن " قال دام ظله ": ويقضي لو علم وأهمل أو نسي، وكذا لو احترق القرص كله على التقديرات.
قلت: إذا انكسفت الشمس أو القمر، لا يخلو إما أن يحترق القرص كله، أم لا، فالأول يجب قضاؤه على كل حال عامدا أو ناسيا، وهل يجب الغسل مع العمد؟ قال المفيد (والشيخ خ) وسلار وأبو الصلاح في أبواب الكسوف: نعم.
وهو في رواية الحسين بن سعيد، عن حماد، عن حريز، عمن أخبره، عن أبي
Page 186
Enter a page number between 1 - 1,191