Kashf al-Rumūz fī sharḥ al-Mukhtaṣar al-Nāfiʿ
كشف الرموز في شرح المختصر النافع
Editor
الشيخ علي پناه الإشتهاردي والحاج آغا حسين اليزدي
Publication Year
1408 AH
Genres
•Ja'fari jurisprudence
Regions
•Iran
Your recent searches will show up here
Kashf al-Rumūz fī sharḥ al-Mukhtaṣar al-Nāfiʿ
Al-Fāḍil al-Ābī (d. 690 / 1291)كشف الرموز في شرح المختصر النافع
Editor
الشيخ علي پناه الإشتهاردي والحاج آغا حسين اليزدي
Publication Year
1408 AH
وفي أقله روايتان، أشهرهما خمسة، الإمام أحدهم.
(الثالث) الخطبتان.
____________________
" قال دام ظله ": وفي أقله روايتان، أشهرهما خمسة، الإمام أحدهم.
قلت: بحسب الروايتين قولان، ذهب الشيخ، وابن بابويه وتبعهما صاحب الرايع (1) والوسيلة إلى أن أقل العدد سبعة.
والمستند ما رواه في التهذيب وابن بابويه، في كتاب من لا يحضره الفقيه، عن العلاء، عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام، قال: تجب الجمعة على سبعة نفر من المسلمين (المؤمنين خ) ولا تجب على أقل منهم، الإمام، وقاضيه، والمدعي حقا، والمدعى عليه، والشاهدان، والذي يضرب الحدود بين يدي الإمام (2).
وذهب المفيد، والمرتضى، وسلار، وأبو الصلاح، والمتأخر، إلى أن أقل العدد خمسة، وبه عدة روايات.
(منها) ما رواه أبان بن عثمان، عن أبي العباس، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: أدنى ما يجزي في الجمعة سبعة أو خمسة أدناه (3).
(ومنها) ما رواه صفوان، عن منصور، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: يجمع القوم يوم الجمعة إذا كانوا خمسة فما زاد وإن كانوا أقل من خمسة فلا جمعة لهم الحديث (4).
وروى ابن أبي عمير، عن ابن أذينة عن زرارة، قال: كان أبو جعفر عليه السلام يقول: لا تكون الجمعة والخطبة، وصلاة ركعتين، على أقل من خمسة
Page 171
Enter a page number between 1 - 1,191