Kashf al-Rumūz fī sharḥ al-Mukhtaṣar al-Nāfiʿ
كشف الرموز في شرح المختصر النافع
Editor
الشيخ علي پناه الإشتهاردي والحاج آغا حسين اليزدي
Publication Year
1408 AH
Genres
•Ja'fari jurisprudence
Regions
•Iran
Your recent searches will show up here
Kashf al-Rumūz fī sharḥ al-Mukhtaṣar al-Nāfiʿ
Al-Fāḍil al-Ābī (d. 690 / 1291)كشف الرموز في شرح المختصر النافع
Editor
الشيخ علي پناه الإشتهاردي والحاج آغا حسين اليزدي
Publication Year
1408 AH
ثم النظر في شروطها، ومن يجب عليه، ولواحقها، وسننها.
والشروط خمسة:
(الأول) السلطان العادل.
(الثاني) العدد.
____________________
هذا إذا كانت الجماعة في الجمعة، وأما في غيرها فذهب الشيخ في النهاية والاستبصار، والمبسوط، في باب الجماعة (الجمعة خ) إلى أنه لا يدرك، عملا بما رواه ابن أبي عمير عن جميل، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام، قال:
قال لي: إذا (إن خ) لم تدرك القوم، قبل أن يكبر الإمام للركعة فلا تدخل معهم في تلك الركعة. (1) وبرواية محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: لا تعتد بالركعة التي لم تشهد تكبيرها مع الإمام (2).
وحمل ما قدمناه - من رواية الحلبي وسليمان بن خالد - على إدراك الإمام راكعا في الصف الذي لا يجوز التأخر عنه، وإدراك تكبيرة الركوع قبل ذلك المكان، وفيه تعسف.
وأما المرتضى وأتباعه، فما فرقوا بين الجمعة وغيرها، وكأن الشيخ نظر إلى الروايات وحمل الكل على غير الجمعة، وجمع بينهما على ما ذكرنا عنه (3)، وفي الجمعة، قال: بمقالتهم نظرا إلى الأصل.
وعندي تردد، منشأة الالتفات إلى الروايات الصحيحة، المتضمنة لنفي الإدراك
Page 170
Enter a page number between 1 - 1,191