132

Kashf al-Rumūz fī sharḥ al-Mukhtaṣar al-Nāfiʿ

كشف الرموز في شرح المختصر النافع

Editor

الشيخ علي پناه الإشتهاردي والحاج آغا حسين اليزدي

Publication Year

1408 AH

(المقصد الثاني) في بقية الصلوات: وهي واجبة ومندوبة.

فالواجبات:

(منها) الجمعة وهي ركعتان يسقط معها الظهر، ووقتها ما بين الزوال حتى يصير ظل كل شئ مثله، وتسقط بالفوات وتقضى ظهرا، ولو لم يدرك الخطبتين أجزأته الصلاة، وكذا لو أدرك مع الإمام الركوع ولو في الثانية.

ويدرك الجمعة بإدراكه راكعا على الأشهر.

____________________

المقصد الثاني في بقية الصلوات الجمعة " قال دام ظله ": ويدرك الجمعة بإدراكه راكعا، على الأشهر.

قلت: اختلفت الروايات، في إدراك المأموم الركعة، بإدراك الركوع، ففي رواية ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام: قال: إذا أدركت الإمام، وقد ركع، فكبرت، وركعت قبل أن يرفع الإمام رأسه، فقد أدركت الركعة، فإن (وإن خ) رفع الإمام رأسه قبل أن تركع، فقد فاتتك الركعة (1).

ومثله في رواية سليمان بن خالد، عن أبي عبد الله عليه السلام (2).

وهو مذهب المرتضى، وأبي الصلاح، والشيخ في الخلاف والمبسوط في باب الجمعة، والمتأخر.

Page 169