131

Kashf al-Rumūz fī sharḥ al-Mukhtaṣar al-Nāfiʿ

كشف الرموز في شرح المختصر النافع

Editor

الشيخ علي پناه الإشتهاردي والحاج آغا حسين اليزدي

Publication Year

1408 AH

بسؤال المباح دون المحرم.

____________________

الصلاة، إلى آخره.

ذهب المرتضى والشيخ وأتباعهما إلى أن رد السلام يكون بسلام عليكم، ولا يقول: وعليكم السلام، وغير ذلك.

واستدل (واستدلوا خ) بعد الإجماع، بما رواه عثمان بن عيسى، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سألته عن الرجل، يسلم عليه، وهو في الصلاة؟ فقال:

يرد: سلام عليكم، ولا يقول، وعليكم السلام (1).

وقال المتأخر: (2) يجوز بقوله سلام عليك وعليكم، السلام عليكم، وعليكم السلام، وتمسك بأن الأصل، الجواز، فالتحريم يحتاج إلى دليل.

وبرواية رواها الشيخ في الخلاف، عن محمد بن مسلم، قال: دخلت على أبي جعفر عليه السلام، وهو في الصلاة، فقلت: السلام عليك فقال: السلام عليك (عليكم - خ السرائر) فقلت: كيف أصبحت؟ فسكت، فلما انصرف قلت: أيرد السلام، وهو في الصلاة، قال: نعم مثل ما قيل له (3).

(والجواب) لا نسلم أن الأصل في الصلاة بعد الشروع، هو الجواز، بل الأصل الاشتغال بأفعال الصلاة، لا غير، لقوله تعالى: وقوموا لله قانتين (4).

وعن الخبر، أن الممنوع عندنا قول (وعليكم السلام) وليس فيه جواز ذلك، وقوله عليه السلام: (نعم مثل ما قيل له) محمول على ما إذا قيل له: سلام عليكم، لأن العادة جارية بذلك، توفيقا بين الروايتين.

Page 168