Kashf al-Rumūz fī sharḥ al-Mukhtaṣar al-Nāfiʿ
كشف الرموز في شرح المختصر النافع
Editor
الشيخ علي پناه الإشتهاردي والحاج آغا حسين اليزدي
Publication Year
1408 AH
Genres
•Ja'fari jurisprudence
Regions
•Iran
Your recent searches will show up here
Kashf al-Rumūz fī sharḥ al-Mukhtaṣar al-Nāfiʿ
Al-Fāḍil al-Ābī (d. 690 / 1291)كشف الرموز في شرح المختصر النافع
Editor
الشيخ علي پناه الإشتهاردي والحاج آغا حسين اليزدي
Publication Year
1408 AH
بسؤال المباح دون المحرم.
____________________
الصلاة، إلى آخره.
ذهب المرتضى والشيخ وأتباعهما إلى أن رد السلام يكون بسلام عليكم، ولا يقول: وعليكم السلام، وغير ذلك.
واستدل (واستدلوا خ) بعد الإجماع، بما رواه عثمان بن عيسى، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سألته عن الرجل، يسلم عليه، وهو في الصلاة؟ فقال:
يرد: سلام عليكم، ولا يقول، وعليكم السلام (1).
وقال المتأخر: (2) يجوز بقوله سلام عليك وعليكم، السلام عليكم، وعليكم السلام، وتمسك بأن الأصل، الجواز، فالتحريم يحتاج إلى دليل.
وبرواية رواها الشيخ في الخلاف، عن محمد بن مسلم، قال: دخلت على أبي جعفر عليه السلام، وهو في الصلاة، فقلت: السلام عليك فقال: السلام عليك (عليكم - خ السرائر) فقلت: كيف أصبحت؟ فسكت، فلما انصرف قلت: أيرد السلام، وهو في الصلاة، قال: نعم مثل ما قيل له (3).
(والجواب) لا نسلم أن الأصل في الصلاة بعد الشروع، هو الجواز، بل الأصل الاشتغال بأفعال الصلاة، لا غير، لقوله تعالى: وقوموا لله قانتين (4).
وعن الخبر، أن الممنوع عندنا قول (وعليكم السلام) وليس فيه جواز ذلك، وقوله عليه السلام: (نعم مثل ما قيل له) محمول على ما إذا قيل له: سلام عليكم، لأن العادة جارية بذلك، توفيقا بين الروايتين.
Page 168
Enter a page number between 1 - 1,191