126

Kashf al-Rumūz fī sharḥ al-Mukhtaṣar al-Nāfiʿ

كشف الرموز في شرح المختصر النافع

Editor

الشيخ علي پناه الإشتهاردي والحاج آغا حسين اليزدي

Publication Year

1408 AH

____________________

عليه وآله، إلى يومنا يدل على الوجوب.

(والثاني) التمسك بطريقة الاحتياط.

(والثالث) ما روى بطريق (من طريق خ) الجمهور، وطريقنا عن علي عليه السلام، عن النبي صلى الله عليه وآله، مفتاح (افتتاح ح) الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم (2).

ووجه الاستدلال به، أن التحليل واجب، وهو منحصر في التسليم فالتسليم واجب.

(إن قيل) لا نسلم انحصار التحليل في التسليم، ولا يدل الخبر عليه إلا بدليل الخطاب (3) وأنتم غير قائلين به.

(فنجيب عنه): أن الدليل على الانحصار أنه قد ثبت عند أهل اللسان منع كون الخبر أخص من المبتدأ، بل يكون إما أعم منه، أو مساويا له، وإلا تعرى الكلام عن الفائدة، ولهذا لا يجوز الحيوان إنسان، واللون سواد، ويجوز الإنسان حيوان والسواد لون، لامتناع انحصار الحيوانية والسواد في الإنسان واللون.

وإذا تقرر هذا، فقوله عليه السلام: (تحليلها التسليم)، لو لم يكن التحليل منحصرا في التسليم، لكان حاصلا بسواه، فيكون (التحليل) - وهو المبتدأ - أعم من التسليم، فيكون الخبر أخص منه ضرورة، وهو غير جايز بلا خلاف، فذلك لا يجوز.

ولا يرد عليه الإشكال بقولهم: صديقي زيد وعمرو، لأن المعطوف والمعطوف عليه في حكم شئ واحد، أو تقدر خبرا محذوفا (4) يدل عليه البارز.

Page 163