Kashf al-Rumūz fī sharḥ al-Mukhtaṣar al-Nāfiʿ
كشف الرموز في شرح المختصر النافع
Editor
الشيخ علي پناه الإشتهاردي والحاج آغا حسين اليزدي
Publication Year
1408 AH
Genres
•Ja'fari jurisprudence
Regions
•Iran
Your recent searches will show up here
Kashf al-Rumūz fī sharḥ al-Mukhtaṣar al-Nāfiʿ
Al-Fāḍil al-Ābī (d. 690 / 1291)كشف الرموز في شرح المختصر النافع
Editor
الشيخ علي پناه الإشتهاردي والحاج آغا حسين اليزدي
Publication Year
1408 AH
____________________
عليه وآله، إلى يومنا يدل على الوجوب.
(والثاني) التمسك بطريقة الاحتياط.
(والثالث) ما روى بطريق (من طريق خ) الجمهور، وطريقنا عن علي عليه السلام، عن النبي صلى الله عليه وآله، مفتاح (افتتاح ح) الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم (2).
ووجه الاستدلال به، أن التحليل واجب، وهو منحصر في التسليم فالتسليم واجب.
(إن قيل) لا نسلم انحصار التحليل في التسليم، ولا يدل الخبر عليه إلا بدليل الخطاب (3) وأنتم غير قائلين به.
(فنجيب عنه): أن الدليل على الانحصار أنه قد ثبت عند أهل اللسان منع كون الخبر أخص من المبتدأ، بل يكون إما أعم منه، أو مساويا له، وإلا تعرى الكلام عن الفائدة، ولهذا لا يجوز الحيوان إنسان، واللون سواد، ويجوز الإنسان حيوان والسواد لون، لامتناع انحصار الحيوانية والسواد في الإنسان واللون.
وإذا تقرر هذا، فقوله عليه السلام: (تحليلها التسليم)، لو لم يكن التحليل منحصرا في التسليم، لكان حاصلا بسواه، فيكون (التحليل) - وهو المبتدأ - أعم من التسليم، فيكون الخبر أخص منه ضرورة، وهو غير جايز بلا خلاف، فذلك لا يجوز.
ولا يرد عليه الإشكال بقولهم: صديقي زيد وعمرو، لأن المعطوف والمعطوف عليه في حكم شئ واحد، أو تقدر خبرا محذوفا (4) يدل عليه البارز.
Page 163
Enter a page number between 1 - 1,191