Kashf al-Rumūz fī sharḥ al-Mukhtaṣar al-Nāfiʿ
كشف الرموز في شرح المختصر النافع
Editor
الشيخ علي پناه الإشتهاردي والحاج آغا حسين اليزدي
Publication Year
1408 AH
Genres
•Ja'fari jurisprudence
Regions
•Iran
Your recent searches will show up here
Kashf al-Rumūz fī sharḥ al-Mukhtaṣar al-Nāfiʿ
Al-Fāḍil al-Ābī (d. 690 / 1291)كشف الرموز في شرح المختصر النافع
Editor
الشيخ علي پناه الإشتهاردي والحاج آغا حسين اليزدي
Publication Year
1408 AH
ومندوبات الصلاة خمسة (الأول) التوجه بسبع تكبيرات، واحدة منها الواجبة، بينها ثلاثة أدعية، يكبر ثلاثا ثم يدعو، واثنتين ثم يدعو، ثم اثنتين ويتوجه.
(الثاني) القنوت في كل ثنائية قبل الركوع، إلا في الجمعة، فإنه في الأولى قبل الركوع، وفي الثانية بعده، ولو نسي القنوت قضاه بعد الركوع.
(الثالث) نظره قائما إلى موضع سجوده، وقانتا إلى باطن كفيه.
وراكعا إلى ما بين رجليه، وساجدا إلى طرف أنفه، ومتشهدا إلى حجره.
(الرابع) وضع اليدين قائما على فخذيه بحذاء أذنيه، ومتشهدا على فخذيه.
____________________
" قال دام ظله ": (في المندوبات) الأول، التوجه بسبع تكبيرات.
(يسأل) هنا إذا كانت إحدى التكبيرات من الواجب، فكيف يصدق التوجه بسبع؟ (والجواب) إذا كانت أحكام العدد المجموعي مغايرا لأحكام مفرداته، فلا يلزم من الحكم على السبع بالاستحباب، أن يكون كل جزء منه مستحبا، لأن الحكم على مجموع السبع من حيث إنه كذلك، فلا يكذبه كون الواحد أو أزيد واجبا، لعدم التنافي، ووجود التغاير.
في القنوت " قال دام ظله ": القنوت في كل ثنائية قبل الركوع، إلا في الجمعة، فإنه في الأولى قبل الركوع، وفي الثانية بعده.
القنوتان في الجمعة مذهب الأصحاب وبه عدة روايات، وما أعرف فيه مخالفا إلا المتأخر.
Page 164
Enter a page number between 1 - 1,191