127

Kashf al-Rumūz fī sharḥ al-Mukhtaṣar al-Nāfiʿ

كشف الرموز في شرح المختصر النافع

Editor

الشيخ علي پناه الإشتهاردي والحاج آغا حسين اليزدي

Publication Year

1408 AH

ومندوبات الصلاة خمسة (الأول) التوجه بسبع تكبيرات، واحدة منها الواجبة، بينها ثلاثة أدعية، يكبر ثلاثا ثم يدعو، واثنتين ثم يدعو، ثم اثنتين ويتوجه.

(الثاني) القنوت في كل ثنائية قبل الركوع، إلا في الجمعة، فإنه في الأولى قبل الركوع، وفي الثانية بعده، ولو نسي القنوت قضاه بعد الركوع.

(الثالث) نظره قائما إلى موضع سجوده، وقانتا إلى باطن كفيه.

وراكعا إلى ما بين رجليه، وساجدا إلى طرف أنفه، ومتشهدا إلى حجره.

(الرابع) وضع اليدين قائما على فخذيه بحذاء أذنيه، ومتشهدا على فخذيه.

____________________

" قال دام ظله ": (في المندوبات) الأول، التوجه بسبع تكبيرات.

(يسأل) هنا إذا كانت إحدى التكبيرات من الواجب، فكيف يصدق التوجه بسبع؟ (والجواب) إذا كانت أحكام العدد المجموعي مغايرا لأحكام مفرداته، فلا يلزم من الحكم على السبع بالاستحباب، أن يكون كل جزء منه مستحبا، لأن الحكم على مجموع السبع من حيث إنه كذلك، فلا يكذبه كون الواحد أو أزيد واجبا، لعدم التنافي، ووجود التغاير.

في القنوت " قال دام ظله ": القنوت في كل ثنائية قبل الركوع، إلا في الجمعة، فإنه في الأولى قبل الركوع، وفي الثانية بعده.

القنوتان في الجمعة مذهب الأصحاب وبه عدة روايات، وما أعرف فيه مخالفا إلا المتأخر.

Page 164