Kashf al-Rumūz fī sharḥ al-Mukhtaṣar al-Nāfiʿ
كشف الرموز في شرح المختصر النافع
Editor
الشيخ علي پناه الإشتهاردي والحاج آغا حسين اليزدي
Publication Year
1408 AH
Genres
•Ja'fari jurisprudence
Regions
•Iran
Your recent searches will show up here
Kashf al-Rumūz fī sharḥ al-Mukhtaṣar al-Nāfiʿ
Al-Fāḍil al-Ābī (d. 690 / 1291)كشف الرموز في شرح المختصر النافع
Editor
الشيخ علي پناه الإشتهاردي والحاج آغا حسين اليزدي
Publication Year
1408 AH
الثامن التسليم:
وهو واجب في (على خ) أصح القولين، وصورته: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وبأيهما بدأ، كان الثاني مستحبا.
والسنة فيه: أن يسلم المنفرد تسليمة إلى القبلة، ويومي بمؤخر عينيه إلى يمينه، والإمام بصفحة وجهه. والمأموم تسليمتين بوجهه يمينا وشمالا.
____________________
الثامن التسليم " قال دام ظله ": وهو واجب، على أصح القولين.
ذهب علم الهدى وأبو الصلاح، إلى أن التسليم واجب، وهو اختيار سلار.
وقال الشيخ في النهاية والجمل والاستبصار، إنه مستحب، وتردد في المبسوط والخلاف.
ويظهر من كلام المفيد، الاستحباب، وهو اختيار المتأخر.
وبه تشهد رواية أبان، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: سألته عن الرجل يصلي، ثم يجلس فيحدث قبل أن يسلم، قال: تمت صلاته الحديث (1).
وما روي عنهم عليهم السلام، إنما صلاتنا هذه تكبير وركوع وسجود (2).
ووجه الاستدلال به، أن لفظة (إنما) موضوعة لإثبات المذكور، ونفي ما سواه، فترك لفظ التسليم في الخبر، يدل على عدم وجوبه.
والمختار هو الأول لوجوه (الأول) إن عمل المسلمين من زمن النبي صلى الله
Page 162
Enter a page number between 1 - 1,191