Kashf al-Rumūz fī sharḥ al-Mukhtaṣar al-Nāfiʿ
كشف الرموز في شرح المختصر النافع
Editor
الشيخ علي پناه الإشتهاردي والحاج آغا حسين اليزدي
Publication Year
1408 AH
Genres
•Ja'fari jurisprudence
Regions
•Iran
Your recent searches will show up here
Kashf al-Rumūz fī sharḥ al-Mukhtaṣar al-Nāfiʿ
Al-Fāḍil al-Ābī (d. 690 / 1291)كشف الرموز في شرح المختصر النافع
Editor
الشيخ علي پناه الإشتهاردي والحاج آغا حسين اليزدي
Publication Year
1408 AH
وفي الكتان والقطن روايتان، أشهرهما المنع، إلا مع الضرورة.
ولا يسجد على شئ من بدنه، فإن منعه الحر سجد على ثوبه.
ويجوز السجود على الثلج والقير وغيره مع عدم الأرض وما ينبت منها، فإن لم يكن فعلى كفه، ولا بأس بالقرطاس.
ويكره منه ما فيه كتابة، ويراعى فيه أن يكون مملوكا أو مأذونا فيه، خاليا من النجاسة.
(السابعة) في الأذان والإقامة:
والنظر في المؤذن وما يؤذن له، وكيفية (الأذان ولواحقه) (1).
أما المؤذن فيعتبر فيه العقل، والإسلام ولا يعتبر فيه البلوغ، والصبي يؤذن، والعبد يؤذن، وتؤذن المرأة للنساء خاصة.
ويستحب أن يكون عادلا، صيتا، بصيرا بالأوقات، متطهرا، قائما على مرتفع، مستقبل القبلة، رافعا صوته، وتسر المرأة، ويكره الالتفات به يمينا وشمالا.
ولو أخل بالأذان والإقامة ناسيا وصلى، تداركهما ما لم يركع واستقبل صلاته، ولو تعمد لم يرجع.
____________________
" قال دام ظله ": وفي الكتان والقطن، روايتان أشهرهما المنع.
ذهب الشيخان وعلم الهدى في المصباح، وأبو الصلاح والمتأخر، إلى أن الصلاة لا تجوز على كل ملبوس، ومأكول، القطن والكتان وغير ذلك، وبه عدة روايات.
Page 145
Enter a page number between 1 - 1,191