108

Kashf al-Rumūz fī sharḥ al-Mukhtaṣar al-Nāfiʿ

كشف الرموز في شرح المختصر النافع

Editor

الشيخ علي پناه الإشتهاردي والحاج آغا حسين اليزدي

Publication Year

1408 AH

وفي الكتان والقطن روايتان، أشهرهما المنع، إلا مع الضرورة.

ولا يسجد على شئ من بدنه، فإن منعه الحر سجد على ثوبه.

ويجوز السجود على الثلج والقير وغيره مع عدم الأرض وما ينبت منها، فإن لم يكن فعلى كفه، ولا بأس بالقرطاس.

ويكره منه ما فيه كتابة، ويراعى فيه أن يكون مملوكا أو مأذونا فيه، خاليا من النجاسة.

(السابعة) في الأذان والإقامة:

والنظر في المؤذن وما يؤذن له، وكيفية (الأذان ولواحقه) (1).

أما المؤذن فيعتبر فيه العقل، والإسلام ولا يعتبر فيه البلوغ، والصبي يؤذن، والعبد يؤذن، وتؤذن المرأة للنساء خاصة.

ويستحب أن يكون عادلا، صيتا، بصيرا بالأوقات، متطهرا، قائما على مرتفع، مستقبل القبلة، رافعا صوته، وتسر المرأة، ويكره الالتفات به يمينا وشمالا.

ولو أخل بالأذان والإقامة ناسيا وصلى، تداركهما ما لم يركع واستقبل صلاته، ولو تعمد لم يرجع.

____________________

" قال دام ظله ": وفي الكتان والقطن، روايتان أشهرهما المنع.

ذهب الشيخان وعلم الهدى في المصباح، وأبو الصلاح والمتأخر، إلى أن الصلاة لا تجوز على كل ملبوس، ومأكول، القطن والكتان وغير ذلك، وبه عدة روايات.

Page 145