109

Kashf al-Rumūz fī sharḥ al-Mukhtaṣar al-Nāfiʿ

كشف الرموز في شرح المختصر النافع

Editor

الشيخ علي پناه الإشتهاردي والحاج آغا حسين اليزدي

Publication Year

1408 AH

وأما ما يؤذن له: فالصلوات الخمس لا غير، أداء وقضاء، استحبابا للرجال والنساء، والمنفرد والجامع، وقيل: يجبان في الجماعة، ويتأكد الاستحباب فيما يجهر فيه، وآكده الغداة والمغرب.

وقاضي الفرائض الخمس يؤذن لأول ورده، ثم يقيم لكل واحدة، ولو جمع بين الأذان والإقامة لكل فريضة كان أفضل.

ويجمع يوم الجمعة بين الظهرين بأذان واحد وإقامتين.

ولو صلى في مسجد جماعة ثم جاء آخرون لم يؤذنوا ولم يقيموا ما دامت الصفوف باقية، ولو انفضت أذن الآخرون وأقاموا، ولو أذن بنية الانفراد ثم أراد الاجتماع استحب له الاستئناف.

وأما كيفيته فلا يؤذن لفريضة إلا بعد دخول وقتها، ويتقدم في الصبح رخصة، لكن يعيده بعد دخوله.

____________________

(منها) ما رواه أبو العباس الفضل بن عبد الملك، قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: لا تسجدوا إلا على الأرض أو ما أنبتت الأرض، إلا (على خ) القطن والكتان (1).

وقال ابن بابويه: يجوز على الطبري (2) والأكمام من القطن والكتان (3).

ويحكى ذلك عن المرتضى في مسائل منفردة، وربما يفتي به شيخنا دام ظله، وهو في رواية سعد بن عبد الله، عن عبد الله بن جعفر، عن الحسن (الحسين ئل) بن

Page 146