Kashf al-Rumūz fī sharḥ al-Mukhtaṣar al-Nāfiʿ
كشف الرموز في شرح المختصر النافع
Editor
الشيخ علي پناه الإشتهاردي والحاج آغا حسين اليزدي
Publication Year
1408 AH
Genres
•Ja'fari jurisprudence
Regions
•Iran
Your recent searches will show up here
Kashf al-Rumūz fī sharḥ al-Mukhtaṣar al-Nāfiʿ
Al-Fāḍil al-Ābī (d. 690 / 1291)كشف الرموز في شرح المختصر النافع
Editor
الشيخ علي پناه الإشتهاردي والحاج آغا حسين اليزدي
Publication Year
1408 AH
وتكره الصلاة في الحمام، وبيوت الغائط، ومبارك الإبل، ومساكن النمل، ومرابط الخيل والبغال والحمير، وبطون الأودية، وأرض السبخة والثلج، إذا لم تتمكن جبهته من السجود، وبين المقابر إلا مع حائل، وفي بيوت المجوس والنيران والخمور، وفي جواد الطرق، وأن يكون بين يديه نار مضرمة أو مصحف مفتوح أو حائط ينز من بالوعة.
ولا بأس بالبيع والكنائس ومرابض الغنم.
وقيل: يكره إلى باب مفتوح أو إنسان مواجه.
(السادسة) فيما يسجد عليه:
لا يجوز السجود على ما ليس بأرض كالجلود والصوف، ولا يخرج باستحالته عن اسم الأرض كالمعادن.
ويجوز على الأرض وما ينبت منها ما لم يكن مأكولا بالعادة.
____________________
يشترط طهارة موضع المصلي، وقال أبو الصلاح الحلبي: يشترط طهارة مواضع السبعة، وذهب الشيخ وأتباعه إلى طهارة موضع الجبهة ويبوسة الباقي (1) وهو أظهر.
" قال دام ظله ": (فيما تكره الصلاة) وأن يكون بين يديه نار مضرمة.
الكراهية قول الشيخ في الخلاف، وقال في النهاية وابن بابويه في كتاب من لا يحضره الفقيه، بالمنع (لا يصلى كذلك خ)، والكراهية أقرب، وهو اختيار المفيد والمتأخر.
" قال دام ظله ": وقيل: يكره إلى باب مفتوح، أو إنسان مواجه.
القائل هو أبو الصلاح، وسلار في الإنسان المواجه، وهو حسن لا بأس به.
Page 144
Enter a page number between 1 - 1,191