Kashf al-Rumūz fī sharḥ al-Mukhtaṣar al-Nāfiʿ
كشف الرموز في شرح المختصر النافع
Editor
الشيخ علي پناه الإشتهاردي والحاج آغا حسين اليزدي
Publication Year
1408 AH
Genres
•Ja'fari jurisprudence
Regions
•Iran
Your recent searches will show up here
Kashf al-Rumūz fī sharḥ al-Mukhtaṣar al-Nāfiʿ
Al-Fāḍil al-Ābī (d. 690 / 1291)كشف الرموز في شرح المختصر النافع
Editor
الشيخ علي پناه الإشتهاردي والحاج آغا حسين اليزدي
Publication Year
1408 AH
ولا تشترط طهارة موضع الصلاة إذا لم تتعد نجاسته، ولا طهارة المسجد عدا موضع الجبهة.
وتستحب صلاة الفريضة في المسجد إلا في الكعبة، والنافلة في المنزل .
____________________
المرأة عن يمين الرجل بحذاه، قال: لا حتى (إلا أن خ) يكون بينهما شبر أو ذراع (1).
وفي رواية عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام، لا يصلي حتى يجعل بينه وبينها أكثر من عشرة أذرع، وإن كانت عن يمينه وعن يساره جعل بينه وبينها مثل ذلك، فإن كانت تصلي خلفه فلا بأس (الحديث) (2).
وهما ضعيفان.
(ومنها) رواية ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: سألته عن المرأة تصلي عند الرجل؟ فقال: لا تصلي المرأة بحيال الرجل، إلا أن يكون قدامها ولو بصدره.
وقال ابن بابويه في المقنع: لا تبطل إلا أن تكون هي بين يديك، ولا بأس لو كانت خلفك و (أو خ) عن يمينك و (أو خ) عن شمالك (انتهى).
وذهب علم الهدى إلى الكراهية على التقديرات، وعليه المتأخر، وهو أشبه، والأول أحوط في التعبد به.
" قال دام ظله ": ولا تشترط طهارة موضع الصلاة، إذا لم تتعد نجاسته، إلى آخره.
اختلف الأصحاب في موضع المصلي، على ثلاثة مذاهب، قال علم الهدى:
Page 143
Enter a page number between 1 - 1,191