105

Kashf al-Rumūz fī sharḥ al-Mukhtaṣar al-Nāfiʿ

كشف الرموز في شرح المختصر النافع

Editor

الشيخ علي پناه الإشتهاردي والحاج آغا حسين اليزدي

Publication Year

1408 AH

(الخامسة) في مكان المصلي:

يصلي في كل مكان إذا كان مملوكا أو مأذونا فيه، ولا يصح في المكان المغصوب مع العلم (اختيارا خ).

وفي جواز صلاة المرأة إلى جانب المصلي الرجل، قولان، (أحدهما) المنع سواء صلت بصلاته أو منفردة محرما كانت أو أجنبية، (والآخر) الجواز على كراهية، ولو كان بينهما حائل، أو تباعدت عشرة أذرع فصاعدا أو كانت متأخرة عنه ولو بمسقط الجسد صحت صلاتهما.

ولو كان في مكان لا يمكن فيه التباعد صلى الرجل أولا ثم المرأة.

____________________

مستحب، وهو اختيار الشيخ في المبسوط وأبي الصلاح (1).

ويؤيده (2) جريان العادة من زمن النبي صلى الله عليه وآله إلى يومنا، بمشي النساء حفاة، من غير منع أحد، إذ لو منع لاشتهر، لمساس الحاجة إليه.

" قال دام ظله ": وفي جواز صلاة المرأة إلى جانب المصلي (الرجل خ) قولان، أحدهما المنع، إلى آخره.

ذهب الشيخ في المبسوط والنهاية والمفيد في المقنعة، وأبو الصلاح في الكافي إلى المنع وبطلان الصلاة بذلك، سواء كانت عن يمينه أو شماله أو قدامه، إلا أن تصلي خلفه، أو لم يصل أحدهما، وبه روايات.

(منها) ما رواه محمد بن سنان، عن عبد الله بن مسكان، عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سألته عن الرجل والمرأة يصليان جميعا، في بيت واحد،

Page 142