Kashf al-Rumūz fī sharḥ al-Mukhtaṣar al-Nāfiʿ
كشف الرموز في شرح المختصر النافع
Editor
الشيخ علي پناه الإشتهاردي والحاج آغا حسين اليزدي
Publication Year
1408 AH
Genres
•Ja'fari jurisprudence
Regions
•Iran
Your recent searches will show up here
Kashf al-Rumūz fī sharḥ al-Mukhtaṣar al-Nāfiʿ
Al-Fāḍil al-Ābī (d. 690 / 1291)كشف الرموز في شرح المختصر النافع
Editor
الشيخ علي پناه الإشتهاردي والحاج آغا حسين اليزدي
Publication Year
1408 AH
وقيل: يكره في قباء مشدود إلا في الحرب.
مسائل ثلاث (الأولى) ما يصح فيه الصلاة يشترط فيه الطهارة، وأن يكون مملوكا أو مأذونا فيه.
(الثانية) يجزي الرجل ستر قبله ودبره، وستر ما بين السرة والركبة أفضل، وستر جميع جسده كله مع الرداء أكمل، ولا تصلي الحرة إلا في درع وخمار ساترة جميع جسدها عدا الوجه والكفين.
وفي القدمين تردد، أشبهه الجواز، والأمة المحضة والصبية تجتزءان بستر الجسد، وستر الرأس مع ذلك أفضل.
(الثالثة) يجوز الاستتار في الصلاة بكل ما يستر (به خ) العورة كالحشيش وورق الشجر والطين، ولو لم يجد ساترا صلى عريانا قائما موميا إذا أمن المطلع.
ومع وجوده يصلي جالسا موميا للركوع والسجود.
____________________
وقال المتأخر هذه الأوبار طاهرة، فلا يمنع الثوب من إتيان الصلاة فيه، قلت: هذا لا ينافي الكراهية.
" قال دام ظله ": وقيل يكره في قباء مشدود إلا في الحرب.
القائل هو علم الهدى وسلار، وذهب الشيخان إلى أنه لا يجوز، وهو محمول على الكراهية.
" قال دام ظله ": وفي القدمين تردد أشبهه الجواز.
أي جواز الصلاة وإن لم تستر القدمين. ومنشأ التردد النظر إلى أن القدمين من العورة أم لا؟ فمن قال بالأول فسترهما واجب، ومن قال بالثاني فغير واجب، بل
Page 141
Enter a page number between 1 - 1,191