Kashf al-Rumūz fī sharḥ al-Mukhtaṣar al-Nāfiʿ
كشف الرموز في شرح المختصر النافع
Editor
الشيخ علي پناه الإشتهاردي والحاج آغا حسين اليزدي
Publication Year
1408 AH
Genres
•Ja'fari jurisprudence
Regions
•Iran
Your recent searches will show up here
Kashf al-Rumūz fī sharḥ al-Mukhtaṣar al-Nāfiʿ
Al-Fāḍil al-Ābī (d. 690 / 1291)كشف الرموز في شرح المختصر النافع
Editor
الشيخ علي پناه الإشتهاردي والحاج آغا حسين اليزدي
Publication Year
1408 AH
وفي الثوب الذي يكون تحته وبر الأرانب والثعالب أو فوقه، وفي ثوب واحد للرجال - ولو حكى ما تحته - لم يجز.
وأن يتزر (يأتزر خ) فوق القميص، وأن يشتمل الصماء، وفي عمامة لا حنك لها.
وأن يؤم بغير رداء، وأن يصحب معه حديدا ظاهرا، وفي ثوب يتهم صاحبه، وفي قباء فيه تماثيل، أو خاتم فيه صورة.
ويكره للمرأة أن تصلي في خلخال له صوت، أو متنقبة.
ويكره للرجال اللثام.
____________________
عليهما السلام، قال: سألته عن الفراش (الحرير خ) ومثله من الديباج والمصلى الحرير هل يصلح للرجل النوم عليه والتكأة والصلاة؟ قال: يفترشه ويقوم عليه ولا يسجد عليه (1).
(قال دام ظله): و (تكره) في الثوب الذي يكون تحته وبر الأرانب والثعالب أو فوقه.
قال الشيخ في النهاية وابن بابويه في المقنع: لا تجوز الصلاة فيه.
والمستند ما ذكره في الاستبصار، إن أبا الحسن الرضا عليه السلام، سئل عن الصلاة في جلود الثعالب والأرانب؟ فقال: لا تصل في الذي فوقه، ولا في الذي تحته (2).
وقال في المبسوط: تحمل هذه الرواية على الكراهية، أو على أنه إذا كان أحدهما رطبا.
Page 140
Enter a page number between 1 - 1,191