317

العلم كنبات الشعر على العارض وموضع الشارب والصدر والبطن والظهر والاذن والأنف والإبط ونحوها وظهور المرايحة الكريهة الدالة على الفحولة تحت الاباط أو في أصول الأفخاد ونحوها وشدة الرغبة إلى الجماع والنظر إلى صور الحسان ولمسها وقوة انتصاب الذكر وغلظة الصوت وتدوير أعلى الثديين وانفصال طرف الأنف ونزول المذي عند الملاعبة ونحوها وقد يحصل العلم ببعضها كطول اللحية وغلظ الشارب وطول الشعر مع الغلظ في بعض ما مر ولو وجد المني في الثوب المختص وحصل العلم فلا بحث في الثبوت ومع قيام الاحتمال لا ثبوت على اشكال ولو وجد في المشترك لم يحكم به على أحدهما ويحتسبان بواحد في مثل الجمعة ونحوها ثانيها العقل فلا يجب على ذي الجنون المطبق مطلقا والإدواري حال عروضه ثالثها السلامة من المرض وجميع المضار التي نحاف منها على نفس محترمة أو عرض محترم أو من تلف شئ يجب حفظه أو مشقة لا تتحمل ونحو ذلك رابعها الطهارة من دم الحيض والنفاس خامسها السلامة من الاغماء الغالب على العقل ولو كان العروض في الأقسام الأربعة اختياريا عوقب على الفعل بعد تعلق الوجوب وسقط الوجوب سادسها الخلو عن السفر الموجب للقصر في الصلاة عدى ما استثنى منه كصوم البدل في طريق الحج وصوم الحاجة في المدينة وكفارة الإفاضة من عرفات قبل الغروب واما ما لم يوجب القصر كسفر المقيم عشرة أيام أو العاصي بسفره أو كثير السفر ما لم ينقض حكمه بإقامة أو المتردد ثلثين يوما مما هو بحكم الإقامة فكالحضر أو الخائف في محله والخارج بعد الزوال من محل الصوم يصوم وان قصر صلاته وكذا الداخل قبله ممسكا لعدوله عن الإقامة بعد الزوال والمقصر صومه يتم صلاته ولو حصل موجب الاتمام بعد الزوال ومواضع التخيير مقصورة على الصلاة وتفصيل الاحكام سبق في كتاب الصلاة سابعها ان لا يكون مرضعة قليلة اللبن أو شيخا أو شيخة أو ذا عطاش وهو داء لا يروى صاحبه فإنه لا يجب عليهم الصوم وان تمكنوا منه وسيجئ تفصيل الحال انشاء الله تعالى ثامنها ان لا يكون باعثا على ضعف يمنع عن مقاومة عدو طالب لقتله أو هتك عرضه أو قتل نفس أو هتك عرض محترمتين ونحو ذلك تاسعها الا يكون مانعا عن تحصيل قوت ضروري وفي الحكم بالرجوع إلى السؤال في تلك الحال خصوصا لأرباب العزة والجلال نهاية الاشكال عاشرها الا يخاف على نفسه من جوع أو عطش أو نحوهما فإنه يجب عليه الافطار حينئذ والأقوى انه لا يجوز له ابتداء وان علم بالعروض والظاهر أنه لا يجوز الافطار لو توقف عليه قضاء دين أو أداء واجب كالجماع لمن مضى عليها أربعة أشهر إذا قلنا بفوريته حينئذ أو كان لا يتمكن الا في النهار وهل يجب عليه ان يقصد السفر ويخرج إلى محل الترخص ليؤدي الواجب أو لا الظاهر الثاني ومتى اختل شرط من الشروط في جزء من النهار ارتفع الوجوب القسم الثاني في شروط الصحة وهي أمور أولها ما مر من شرائط الوجوب عدى مسألة الشيخ والشيخة وما الحق بهما والمميز من غير البالغ عبادته صحيحة على الأصح ثانيها الايمان فلا يصح صوم غير المؤمن مسلما كان أو لا وسقوط القضاء عنه إذا استبصر لطفا لا يستلزم الصحة بناء على انها موافقة الامر والقول بالصحة بهذا المعنى والبقاء على حالها حتى يموت على حاله كالقول بالكشف بعيد ثالثها ان لا يكون في شهر رمضان من غيره ولا في وقت معين لغيره فإن كان في وقت أحدهما بطل رابعها فراغ الذمة من قضاء شهر رمضان في غير الإجارة لمن أراد صوم الندب والأقوى لحوق مطلق التحمل وان لم يكن عن إجارة بها خامسها ان لا يكون المحل متسعا له على وفق إرادة الشارع فلو شرع في صوم تتابع الشهرين في وقت لا يسلم له شهر ويوم بطل سادسها النية وتحقق بكون الباعث عليه هو الله لأنه الله أو القرب إليه قرب الوجيه من الغلمان إلى السلطان أو إلى رحمته أو طلبا لرضوانه أو غفرانه أو خوفا من سخطه أو شكرا لنعمه السابقة أو جلبا لنعمه اللاحقة في الدنيا أو الآخرة أو دفعا لعقوبات الدنيا أو الآخرة أو حياء منه أو قضاء لما يلزم العبد من خدمة المعبود أو للمركب منها إلى غير ذلك وقد سبق ما يغنى عن التفصيل وتختلف المراتب باختلاف القصود وهي روح العمل فلو خلى منها كان بدنا بلا روح وقد ورد الحث عليها في القران المبين قال الله تعالى وما أمروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين وورد في متواتر الروايات عن النبي صلى الله عليه وآله الهداة انما الأعمال بالنيات فتوقف الصوم عليها بل سائر العبادات من المعلومات وهي في جميع العبادات بالشرطية أولي من الشطرية وفيها أبحاث أولها لا يشترط فيها نية الوجه من الوجوب والندب ولا صفة الأداء والقضاء والأصالة والتحمل فلو لم ينوها أو نوى شيئا منها في محل ضده على وجه لا ينافي التعيين ولا يقتضى تغير النوع ولا التشريع صح وكذا لو نوى صفة خارجة صح ولو لزم منها التشريع عوقب ولا فساد نعم لو توقف التعين على شئ منها أو من غيرها لزمت نيته والترديد بين الفعل وعدمه يفسدها الا ما كان لاحتمال طرو العارض من حيض أو سفر ونحوهما وكذا لو ردد بين نوعين متغايرين أو عين أحد المحتملين وان أصاب الواقع فمن ردد بين شعبان ورمضان أو بين أحدهما و غيرهما من الشهور التي يطلب صومها بالخصوص أو مطلقا أو عين رمضان أو شهرا لاحقا مما طلب صومه بالخصوص أو مطلقا مع اشتباه الهلال بطلت نيته ولو عين سابقا صح مع إصابة الواقع فقط ولو انكشف الخلاف فسد الا في شعبان فتجزي عن رمضان نيته إذا وافقت رمضان أيضا ولو اطلق ولم يعين شهرا صح حيث لا ترديد ولا اختلال للنوع أو كان اختلاف واشتباه والا لزم التعيين في غير المعين أو المعين غير شهر رمضان على اشكال ثانيها يشترط وقوع النية في بعض اجزاء الليل في الواجب المعين وفيه مع العذر لسهو أو نسيان أو جهل بالموضوع وفي الواجب الموسع مطلقا فيها أو في نهار الصوم قبل الزوال وفي الندب فيها أو فيه إلى الليل وحيث تقع النية في محلها يجزى استمرار حكمها ونية النهار لا تؤثر في نهار اخر وكذا نية ليلة لغير يومها فلكل يوم نية في محلها ومن نوى في أثناء النهار في محل الجواز حسب له يوم تام ومن وقعت منه النية ولو في

Page 317