Kashf al-ghiṭāʾ
كشف الغطاء
Publisher
انتشارات مهدوي
Edition
الأولى
Publisher Location
أصفهان
أول الليل ثم نام إلى الليلة الأخرى صح صومه وحصول مفسدات الصوم بعدها ليلا أو نهارا مع العذر من اكل وجماع لا ينافي حكمها وحيث انه لا يشترط فيها الخطور أعني عنها السحور ثالثها لا يجوز العدول من نية صوم إلى غيره معينا كان أو غيره فرضا كان أو ندبا إلى موافقه في تلك الصفات أو مخالفه ويتأدى كل معين بنية مخالفه مع العذر في وجه ويمتنع مع العلم على الأقوى ويتأدى رمضان بنية غيره مع الجهل بالشهور الا إذا تبين فساد النية الأولى وبقى محل النية فيجوز العدول على الأقوى رابعها لو عقد نية الصوم ودخل فيه ثم نوى القطع متصلا أو منفصلا أو القاطع أو علم بالانقطاع أو تردد فيها لم تبطل وفي الابتداء يفسد في القسمين الأولين منهما ويعصى بسببهما مع التعين ويجرى في التردد وفي كراهة ترك المفطرات وجميع المحرمات وفعل الواجبات يقوى ذلك وفي الأجزاء مع عروض الارتداد في الأثناء اشكال والفساد أوجه ولو نوى الأبطال لزعم الاختلال فبان عدم الاشكال فلا اشكال وكذا لو زعم رجحان ترك الصيام فبان الرجحان وفيه لمحض هوى النفس نهاية الاشكال واما في التردد في الأثناء متوقفا على السؤال فلا اشكال ولا لذلك فيه نهاية ولا اشكال خامسها لو علم أن عليه صوما معينا في الواقع مشتبها في علمه دائرا بين وجوب وندب ونذر وتحمل بإجارة وغير ذلك نوى ما في ذمته ولو قضت العادة بحضور نوع اغنت عن احضاره سادسها يجوز قطع نية الصوم المندوب والواجبات الموسعة في اي وقت شاء من النهار سوى قضاء شهر رمضان بعد الزوال في غير التحمل بالإجارة واما فيها بل في التحمل مطلقا فيجوز ذلك على الأقوى وفي جواز العدول مع بقاء محل النية اشكال إما لو عين السبب فظهر غيره جدد التعيين ولو في شهر رمضان وان لم يلزم في ابتدائه سابعها يستحب ان ينوي الصوم بل سائر العبادات تبرعا عن الأموات من الأنبياء والأوصياء والعلماء والأرحام وغيرهم وتشريكهم ويتفاوت الاجر بتفاوت القدر وأرجحية الوصل وقد تلحظ مراتب الاحتياج واهداء ما هدى من الأعمال إلى الاحياء من المؤمنين فيه ثواب جسيم ثامنها تقطع نية القربة من الأجير لان الالتزام بالأجرة كالالتزام بالنذر تاسعها نية الصبي المميز وصومه وعباداته صحيحة على الأصح شرعية ولو ناب عن الأموات وصل الاجر إليهم ولا تجزى نيابته عن الواجبات ظاهرا عاشرها يمرن الصبي على الصوم ونيته وسائر الأعمال ونيتها ببلوغ تسع سنين إذا كان ذكر أو قيل سبع سنين وروى أنه إذا أطاق صوم ثلاثة أيام متتابعة أمر بالصوم وفي الأنثى ببلوغ سبع سنين في وجه قوى والظاهر أن الحال يختلف بالقوة والضعف والتمييز وعدمه فيختلف الحال باختلاف قابلية الأطفال ولا تمرين في المجانين حادي عاشرها يمرن العاجز من الأطفال عن اتمام الأيام بصيام بعضها نصفها أو ثلثها أو أقل أو أكثر على حسب ما يطيق ويلقن نية الصيام صورة ويقوى استحباب تمرينهم بحسب الكيفية بتقليل الطعام و الشراب مثلا ثاني عاشرها نية المسافر الوارد قبل الزوال ولم يطعم ولم يفعل شيئا مفسدا للصوم حين وروده إلى دون محل الترخص فنيته حين السفر لا اثر لها وكذا كل من اذن له في النية أثناء النهار نيته حين الدخول في الصيام ويحسب لهم صوم يوم تام ثالث عشرها لو نوى صوما بزعم انه عليه ولم يكن عليه فصامه اعطى الاجر عليه وان لم يكن صحيحا بالنسبة إليه رابع عشرها لو ضم إلى نية الصوم في المبدأ أو في العارض نية الرياء فسد ولو ضم الراجح من تهذيب الأخلاق وكسر الشهوة وصفاء النفس ونحوها زاد اجره ولو ضم مباحا فإن كان عارضا والأصل القربة فلا بأس ولو كانا أصليين فالأقوى الصحة ولو اختص المباح بالأصالة أو كان المجموع أصلا فالأقوى البطلان خامس عشرها من فسد صومه ووجب عليه الامساك بقية النهار مما سيأتي في محله انشاء الله تعالى لا يجب عليه النية لأنه ليس بصوم سادس عشرها مظنة طرو العارض لا ينافي نية الصيام ومظنة زواله لا تسوغها فلا عبرة بنية الحايض والمسافر ونحوهما قبل زوال العارض بل لا بد من تجديدها بعد الزوال سابع عشرها لا مانع من النية في أثناء الاكل والجماع ونحوهما من مفسدات الصوم ثامن عشرها يكفي النية الاجمالية في الصوم فلا حاجة إلى التفصيل فيما يمسك عنه فيكفي نية الامساك عن المفطرات اجمالا تاسع عشرها لا حاجة في نية الصوم إلى معرفة حقيقته من كونه التوطين أو الكف فيكون وجوديا أو الترك المشروط فيكون عدميا بل يكفي الاجمال العشرون لا حاجة إلى تجديدها إذا فعل بعض المفطرات بحيث لا يفسد الصوم كالجماع سهوا ونحوه الحادي والعشرون تكرير النية يؤكدها فلو نوى ونسى ثم نوى لم يكن عليه باس ولو نوى الابعاض بعد نية المجموع بقصد البعضية فقد اكد النية الثاني والعشرون قيل دخول العجب في أثناء الصوم أو غيره من الأعمال رافع للقبول دون الصحة وفي بعض الأخبار ما يدل على أنه مفسد وهو الأقوى الثالث والعشرون نية الخوف والرجاء إن كانت على وجه المعاوضة الحقيقية في الدفع والنفع مع جبار الأرض والسماء أبطلت العمل وإن كان الفرض الوصول لتحصيل المأمول فلا باس بهما وعليه ينزل قول بعض الفضلاء ببطلان عبادة الخوف والرجاء فمتى لوحظ أمر الله كان العمل لله الرابع والعشرون من اغتسل للجنابة وكان عليه صوم واجب موسعا كان أو مضيقا وامكنه الصوم نهارا نوى الوجوب في الليل لغسل جنابته ولو اغتسل نهارا ولم يكن عليه مشروط به وتعدى وقت النية نوى الندب الخامس والعشرون ان الرياء والعجب المتأخرين لا يفسدان والأحوط البناء على الفساد السادس والعشرون لا بد لكل يوم من نية مستقلة ولو من أيام رمضان على الأقوى سابعها اذن المالك والزوج مطلقا وعدم منع الوالدين في صوم التطوع ولا توقف في الواجب الموسع على الأقوى والمحافظة على الاحتياط خصوصا في العبد أولي ثامنها الاخذ عن الفقيه المأمون المجتهد الحي في كل حكم نظري إما
Page 318