316

لست بصائم لأنه كذب ومنها المحافظة في شهر رمضان على أغساله وصلواته والاعتكاف ولا سيما في العشر الأواخر وتعويذاته وحروزه ومناجاته ودعواته الموظفات والتشاغل في أيامه ولياليه بالذكر والدعاء ولو سيما بالمأثور فان دعاء الصائم مستجاب ولو في غير رمضان وقراءة القران ولا سيما السور الموظفات لخصوص بعض الأوقات واحياء ليلة القدر ويتحقق باليقظة تمام الليل الا ما شذ مع الاشتغال بالعبادة الا ما شذ والاعتكاف ولا سيما في العشر الأواخر وترك الهذر والمراء والصلاة والتدريس والموعظة وصلة الأرحام وقضاء حوائج الاخوان وإجابة دعوتهم كل ذلك لمن صام فيه أو لم يصم غير أن الصائم أكثر اجرا ويجرى هذا في كل صيام ويتضاعف اجر العمل بزيادة فضيلة الوقت فليلة الثالثة والعشرين أفضل من جميع ليالي شهر رمضان وبعدها الواحدة والعشرون منه وبعدها التاسعة عشر وبعدها ليالي الجمعات منه والعشر الأواخر وللبواقي أيضا تفاوت في الفضل ومنها الكون حال الصيام خصوصا شهر رمضان في الأماكن المشرفة كالمشاهد والمساجد وفي مكان الاجتماع للعبادة مع التحرز عن الرياء والخضوع والخشوع وحضور القلب ومنها القيلولة ويراد النوم قبل نصف النهار على الأقوى وان فسرت في اللغة بالنوم فيه والطيب خصوصا أول النهار ومنها الاستهلال لشهر رمضان ولا سيما مع عدم قيام الناس به وقيل بوجوبه مطلقا وقيل به مع عدم القيام وهما ضعيفان بل الاستهلال مستحب في سائر الشهور خصوصا ما لها رجحان كرجب وشعبان ومنها ترك قول رمضان فإنه يكره بل يقول شهر رمضان وعلل في الرواية بان رمضان اسم من أسماء الله تعالى حتى أنه ورد ان من قال رمضان كفر بصدقة أو صيام ومنها ترك الشعر في شهر رمضان فإنه يكره فيه ليلا ونهارا كما يكره في الحرم وللمحرم ويوم الجمعة وفي الليل الا ان يكون شعر حق وخصوصا ما كان في أهل البيت عليهم السلام لورود الرخصة بل الامر فيهن والمعارض محمول على التقية ومنها ترك الجماع للمسافر والامتلاء في شهر رمضان ولكل من اذن له في افطاره لمرض وغيره الا في التقية فيقتصر على ما تندفع به وما كان لخوف يقتصر فيه على ما يندفع به الخوف ومنها ترك مباشرة النساء في غير الجماع ومنها ترك الاستحمام لما روى من كراهة دخوله على السريق ومنها ترك الحجامة والفصد واخراج الدم مع خوف الضعف والظاهر جريانه في كل فعل يخشى منه عليه الضعف ومنها ترك الكحل والسعوط والتقطير بالاذن وإن انفصلت إلى الجوف اتفاقا فإنها مكروهة وفي السعوط والتقطير والكحل الذي فيه مسك أو يصل طعمه إلى الحلق كراهة شديدة ومنها ترك السواك بالعود الرطب أصالة فإنه مكروه وربما الحق به الرطب بالعارض وكل رطب ومنها ترك شم الريحان وهو كل نبت طيب ولا سيما النرجس وتخصيص الحكم بما يسمى ريحانا عرفا غير بعيد والمسك وكل ذي رايحة شديدة فإنها مكروهة وما عدا ذلك يستحب كما سبق وفي بعض الروايات التعليل في شم الريحان بالتلذذ فقد يفيد عدم الباس في الطيب بعدمه ومنها ترك ابتلاع الريق إذا اجتمع في الفم كثيرا أو كان فيه طعم فإنه مكروه ومنها ترك ابتلاع الرطوبات الخارجة من الصدر أو النازلة من الدماغ والأخير أشد كراهية ومنها ترك ابتلاع الرطوبة العارضة للريق حتى يبصق ثلاث مرات ويقوى الحاق دخول المذوق ومنها ان لا يبادر إلى الافطار بمجرد مظنة الغروب حيث يكون في السماء علة وان جاز له ذلك لوجود العلة ومنها ان يتجنب ما يخشى منه الأول إلى فساد الصيام أو شبهه فيه كملاعبة النساء وذوق المطعومات والمشروبات والمضمضة والاستنشاق لغير الصلاة والسعوط والتقطير ونحو ذلك ومنها ترك اظهار الصيام مع الخوف من الرياء والعجب ونحوهما مما يفسد العمل أو ينقص ثوابه ومنها ترك دخول المرأة إلى الماء حتى يصل إلى فرجها لئلا تحتمله به وفي الحاق الخنثى وممسوح الذكر بها قول ولالحاق المايعات بالماء وجه والمانع عن دخوله إلى باطن الفرج رافع للكراهة وجلوسها في الماء أشد كراهة وترك استرخاء الدبر فيه أولي ومنها ترك المبالغة في المضمضة والاستنشاق ولو في وضوء الفريضة ومنها ترك قلع الضرس ومنها ترك لبس الثوب المبلول ومع العصر تخف الكراهة والحاق الالتحاف به قوى وليس في رش الماء على البدن والرأس كراهة وفي الحاق وضع الخرقة المبلولة على بعض البدن وجه ومنها ترك الاحتقان بالجامد بل مطلق ادخال الشئ في الدبر أو الفرج وكذا مطلق المنافذ مع خوف دخول الجوف ومنها ترك النظر بشهوة واللمس للنساء والتقبيل والظم والملامسة مطلقا ومنها ترك معاشرة السفهاء وحضور مجالس البطالين والهذر فلا يجعل يوم صومه كيوم فطره بل يكون على أفضل الأحوال من كل وجه ومنها ترك السفر في شهر رمضان الا لعارض قوي دنيوي كحفظ مال ونحوه أو أخروي كاستقبال مؤمن أو تشييعه أو زيارة الحسين عليه السلام أو باقي الأئمة عليهم السلام ونحو ذلك إلى ثلثة وعشرين منه فيرخص منه المبحث الثالث في شرائطه وهي قسمان الأول شرائط الوجوب وهي أمور أحدهما البلوغ فلا يجب كغيره من العبادات على غير البالغ ولا يجب عليه اختيار العلامات ولا تحصيلها بمعالجة الانزال مثلا ولو علم الفحولة من دون ظهور شئ منها حكم بالبلوغ على اشكال ويعلم بخروج المني في نوم أو يقظة من الفرج من الذكور والإناث وبنبات الشعر الخشن على العانة في القسمين أيضا وبالعدد وهو في الذكور بلوغ خمس عشرة سنة تامة وفي الإناث تسع سنوات تامات والخنثى المشكل والممسوح في العدد كالرجال وفي العلامتين الأخريين يعتبر الحصول في المكانين متفقتين أو مختلفتين إذ المدار على المخرج أو على الموافقة بينه وبين المصدر ولو حصلت إحداهما في محل وغيرها في الأخر من العلامات الآتية فكذلك وبالإحبال والايلاد للرجال والخنثى المشكل وبالحيض والحمل والولادة للنساء أو الخنثى المشكل وقد يعلم البلوغ باجتماع امارات تفيد

Page 316