295

Fiqh al-ʿibādāt ʿalā al-madhhab al-Ḥanbalī

فقه العبادات على المذهب الحنبلي

سننها:
-١- استحسانها واستمسانها.
-٢- أن تكون بيضاء لأنها صفة أضحية رسول الله ﷺ، ثم ما كان أحسن لونًا.
-٣- أن ينحرها بيده. ويجوز أن يستنيب فيها ولو كتابيًا مع الكراهة ولكن يستحب أن يذبحها مسلم.
-٤- يستحب لمن استناب أن يحضرها، لما روى عمران بن حصين ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: (يا فاطمة: قومي فاشهدي أضحيتك، فإنه يغفر لك بأول قطرة تقطر من دمها كل ذنب عملته) (١) .
ويقول عند الذبح: "بسم الله" وجوبًا، و"الله أكبر" استحبابًا. أو يقول: "اللهم هذا منك ولك. اللهم تقبل مني أو من فلان".
-٥- يسن استشرف العين والأذن.
-٦- يستحب أن يأكل الثلث ويهدي الثلث ويتصدق بالثلث، ولو كانت منذورة لأن النذر محمول على المعهود قبله، والمعهود من الأضحية الشرعية ذبحها والأكل منها.

(١) البيهقي: ج-٥ /ص-٢٣٩.
وقت ذبحها:
أول وقتها: بعد صلاة العيد بالبلد، فإن تعددت فيه فبأسبق صلاة، وإن كان المكلف بمكان لا تصلى فيه صلاة العيد فوقت ذبحها بعد أن يمر من الوقت ما ⦗٥٠١⦘ يسع الصلاة وخطبة العيد. فمن ذبح قبل ذلك لم تجزئه وعليه عادتها إن كانت واجبة، لما روى البراء ﵁ قال: خطب رسول الله ﷺ يوم النحر بعد الصلاة فقال: (من صلى صلاتنا، ونسك نسكنا، فقد أصاب النسك، ومن نسك قبل الصلاة، فإنه قبل الصلاة ولا نسك له) (١) .
آخر وقتها: غروب شمس اليوم الثالث من أيام النحر. فإن فات وقت الذبح ولم يذبح الأضحية الواجبة ذبحها قضاءً بعده، لأنه قد وجب ذبحها فلم يسقط بفوات وقتها. أما إن كانت سنة فقد فات وقتها. ⦗٥٠٢⦘

(١) البخاري: ج-١ /كتاب العيدين باب ٥/٩١٢.

1 / 500