296

Fiqh al-ʿibādāt ʿalā al-madhhab al-Ḥanbalī

فقه العبادات على المذهب الحنبلي

العقيقة
تعريفها: هي الذبيحة عن المولود.
حكمها: سنة مؤكدة في حق الأدب ولو كان معسرًا والولد غنيًا أو فقيرًا، لحديث سمرة بن جندب ري الله عنه أن رسول الله ﷺ قال: (كل غلام رهينة بعقيقته: تذبح عنه يوم سابعه ويحلق، ويسمى) (١) .
ماهيتها: أن تكون من بهيمة الأنعام، وسالمة من العيوب المشترط سلامة الأضحية منها.
ويُسن أن تكون عن الغلام شاتين متكافئتين، وعن الجارية شاة، لحديث عائشة ﵂ (أن رسول الله ﷺ أمرهم عن الغلام شاتان متكافئتان، وعن الجارية شاة) (٢) . ولا يجزئ فيها بدنة ولا بقرة إلا أن تكون كاملة.

(١) أبو داود: ج-٣/ كتاب الأضاحي باب ٢١/٢٨٣٨.
سبيلها: الأكل والهدية والصدقة.
ما يستحب فيها:
-١ً- يسن أن تذبح يوم السابع من الولادة (وإن ذبحها قبل ذلك أجزأته) وإلا فيوم الرابع عشر وإلا ففي يوم حاد وعشرين، فإن أخرها عنه ذبحها بعده لأنه قد تحقق سببها. قال أبو عيسى في سننه في باب (مِنَ العقيقة): "والعمل عند أهل العلم أن يذبح عن الغلام العقيقة يوم السابع فإن لم يتهيأ يوم السابع فيوم الرابع عشر فإن لم يتهيأ عُقَّ عنه يوم حادٍ وعشرين، وقالوا لا يجزئ
في العقيقة من الشاة إلا ما يجزئ في الأضحية" (١)
-٢ً- يستحب أن لا يُكسر لها عظم تفاؤلًا بسلامة أعضاء المولود.
-٣ً- يستحب أن يأكل منها ويطعم ويتصدق. ⦗٥٠٣⦘
ويكره لطخ رأس الصبي بد الأضحية لأنه تنجيس له وهو من عمل الجاهلية.

(١) الترمذي: ج-٤/ كتاب الأضاحي باب ٢٣.

1 / 502