الفصل الرابع
فوات الحج
يفوت الحج بفوات الوقوف بعرفة، سوء كان من فاته معذورًا أم لا. ويكون الفوات بطلوع فجر يوم النحر قبل حضوره عرفة، لم روى ابن عباس ﵄ قال: قال رسول الله ﷺ: (ومن فاته عرفات فقد فاته الحج فليحل بعمرة وعليه الحج من قابل) (١) .
أما إن أخطأ الناس جميعهم فوقفوا في غير يوم عرفة (اليوم الثامن أو العاشر) أجزأهم ذلك. وإن وقع لنفر منهم لم يجزئهم لأنه تفريط منهم، وقد روي أن عمر ﵁ قال لهبار بن الأسود: "ما حسبك؟ " قال: كنت أحسب أن اليوم عرفة، فلم يعذر بذلك.
ما يترتب على من فاته الحج:
-١ً- أن يتحلل بعمرة (أي يطوف ويسعى بإحرامه ثم يتحلل) .
-٢ً- القاء على الفور ولو كان الحج نفلًا لأن بالشروع فيه التزمه، بدليل قوله تعالى: ﴿وأتموا الحج والعمرة لله﴾ .
-٣ً- نحر هدي في حجة القضاء، لما روى الأسود قال: (سألت عمر ﵁ عنرجل فاته الحج، قال: يهل بعمرة، وعليه الحج من قابل، ويهريق دمًا) (٢) . ⦗٤٨٤⦘
(١) الدارقطني: ج-٢/ ص-٢٤١.
(٢) البيهقي: ج-٥/ ص-١٧٥.