281

Fiqh al-ʿibādāt ʿalā al-madhhab al-Ḥanbalī

فقه العبادات على المذهب الحنبلي

الفصل الثالث
إفساد الحج
لا يفسد الحج إلا بالوطء في الفرج قبل التحلل الأول، سواء كان الوطء في القبل أو الدبر من آدمي أو بهيمة، ولو بغير إنزال، وسواء كان الواطئ عامدًا أو ناسيًا، عالمًا أو جاهلًا. (وكذا يفسد حج المرأة ولو كانت مستكرهة أو نائمة) .
أما الوطء في غير الفرج (ومثلها المباشرة بشهوة) فلا يفسد الحج، ولكن إن أنزل فعليه بدنة، وإن لم ينزل فعليه شاة.
وكذلك النظر لا يفسد الحج، وإن أنزل فعليه شاة، أما إن أنزل لتكرر النظر فعليه بدنة، فإن لم ينزل فليس عليه شيء.
أم الفكر فلا يفسد الحج ولا شيء عليه أنزل أو لم ينزل، لما روى أبو هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: (إن الله ﷿ تجاوز لأمتي عما حدثت بنفسها ما لم تعمل أو تكلِّم به) (١) .
ما يترتب على من فسد حجه:
-١- المضي بالنسك الفاسد، لقوله تعالى: ﴿وأتموا الحج والعمرة لله﴾ .
-٢- ذبح بدنة على الواطىء، وكذا على المرأة الموطوءة إن كانت مطاوعة له أو هي المتسببة، أما إن كانت مكرهة أو نائمة فلا بدنة عليها.
-٣- القضاء على الفور: أي الحج في العام الثاني.
ويشترط لهما الإِحرام من نفس الميقات الذي أحرما منه بالنسك الفاسد، أو ما يوازيه إن سلكا طريقًا غيره.
ويسن أن يتفرقا في حجة القاء، أي أن لا يركبا معًا على دابة واحدة، وأن لا يجلسا معًا في خيمة واحدة (وإن كانت المرأة مطاوعة في الجماع فعيه نفقة ⦗٤٨٢⦘ القضاء) بدليل الحديث الذي رواه البيهقي (أن رجل من جذام جامع امرأته وهما محرمان، فسأل الرجل رسول الله ﷺ. فقال لهما: اقضيا نسككما، وأهديا هديًا، ثم ارجعا، حتى إذا جئتما المكان الذي أصبتما فيه ما أصبتما فتفرقا، ولا يرى واحد منكما صاحبه، وعليكما حجة أخرى، فتقبلان حتى إذا كنتما بالمكان الذي أصبتما فيه فأحرما وأتما نسككما وأهديا) (٢) .
أما الوطء في الفرج بعد التحلل الأول وقبل التحلل الثاني، ولو كان الوطء بعد الرمي وقبل الحلق، فلا يفسد الحج، ولكن عليه أن يخرج إلى الحل فيحرم لطواف الزيارة بإحرام صحيح وعليه دم أيضًا.
فإن طاف للزيارة ولم يرم ثم وطئ لا يلزمه إحرام من الحل لأن الحج قد تمت أركانه كلها والرمي ليس بركن وعليه دم. ⦗٤٨٣⦘

(١) مسلم: ج-١/ كتاب الإِيمان باب ٥٨/٢٠٢.
(٢) البيهقي: ج-٥/ ص ١٦٧.

1 / 481