Fiqh al-ʿibādāt ʿalā al-madhhab al-Ḥanbalī
فقه العبادات على المذهب الحنبلي
Regions
Syria
سنن الحلق:
- أن يكون بعد ذبح الهدي.
-٢- أن يكبر عند حلقه لأن نسك.
-٣- أن يستقبل القبلة.
-٤- أن يبدأ بشقه الأيمن، لما روى أنس بن مالك ﵁ (أن رسول الله ﷺ أتى منى. فأتى الجمرة فرماها. ثم أتى منزله بمنى ونحر. ثم قال للحلاق خذ وأشار إلى جانبه الأيمن. ثم الأيسر. ثم جعل يعطيه للناس) (١) .
-٥- يستحب لمن حلق أن يأخذ شاربه وأظافره، لما روى عبد الله بن زيد بن عبد ربه عن أبيه (أنه شهد النبي ﷺ عند المنحر هو ورجل من الأنصار فقسم رسول الله ﷺ ضحايا فلم يصبه ولا صاحبه شيء وحلق رأسه في ثوبه فأعطاه وقسم منه على رجال وقلم أظفاره فأعطاه وقسم منه عللا رجال وقلم أظفاره فأعطاه صاحبه..) (٢) .
ولا بأس لمن حلق أن يتطيب، لحديث عائشة زوج النبي ﷺ قالت: (طيبت رسول الله ﷺ لِحُرمِهِ حين أحرم. ولِحلِّهِ حين أحلّ. قبل أن يطوف بالبيت) (٣) . ⦗٤٥٦⦘
وقت الحلق أو التقصير: يبدأ وقته بعد رمي جمرة العقبة، ويجوز تأخيره إلى آخر أيام التشريق، أما إن أخره عن ذلك ففيه روايتان، إحداهما: عليه دم، والأخرى: لا شيء عليه سوى فعله، لأن الله تعالى بيّن أو وقته بقوله عزّ من قائل: ﴿ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله﴾ (٤)، ولم يبن آخر وقته وهو المعتمد.
(١) مسلم: ج-٢/ كتاب الحج باب ٥٦/٣٢٣.
(٢) مسند الإمام أحمد: ج-٤/ ص ٤٢.
(٣) مسلم: ج-٢/ الحج باب ٧/٣٢.
(٤) البقرة: ١٩٦.
1 / 455