Fiqh al-ʿibādāt ʿalā al-madhhab al-Ḥanbalī
فقه العبادات على المذهب الحنبلي
Regions
Syria
سابعًا: طواف الوداع:
يجب طواف الوداع على كل من أراد مفارقة مكة، ولو لم يكن حاجًا أو معتمرًا. أما من أراد المقام بمكة بعد قضاء نسكه فلا توديع عليه لأن الوداع للمفارق.
كما يجب طواف الوداع على من أراد الخروج من مكة، ولو كان مكيًا، والابتعاد عنها مسافة القصر، أو العودة إلى وطنه، وإن كان وطنه على مسافة من مكة أقل من مسافة القصر.
دليله: عن ابن عباس ﵄ قال: (كان الناس ينصرفون في كل وجه. فقال رسول الله ﷺ: لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت) (١) . ويجبر تركه بدم. فإن عاد بعد فراقه، وقبل أن يقطع مسافة القصر، أو قبل وصوله إلى بلده إن كان قريبًا، وطاف مودعًا، سقط عنه الدم. أما إن رجع بعد اجتيازه مسافة القصر فلا يسقط عنه الدم، لأن طوافه لخروجه الثاني وقد استقر عليه دم الأول.
أما الحائض والنفساء فلا وداع عليهما ولا دم، بدليل ما روى ابن عباس ﵄، قال: (أُمِر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت، إلا أنه خُفَّف عن الحائض) (٢)، إلا أنه يستحب للحائض والنفساء أن تقفا على باب المسجد فتدعوان بدعاء المودع. لكن إن طهرت الحائض والنفساء قبل مفارقة بنيان مكة لزمهما الطواف. ⦗٤٥٧⦘
ومن مكث بعد الطواف أعاده، إلا إذا مكث لصلاة أقيمت، أو شغل سفر، كشراء زاد، ولم يطل زمن ذلك، أو شد حمولة أو شرب ماء زمزم، أو انتظار رفقة، أو إغماء، أو إكراه، وإن طال زمنه.
(١) مسلم: ج-٢/ كتاب الحج باب ٦٧/٣٧٩.
(٢) البخاري: ج-٢/ كتاب الحج باب ١٤٣/١٦٦٨.
1 / 456