266

Fiqh al-ʿibādāt ʿalā al-madhhab al-Ḥanbalī

فقه العبادات على المذهب الحنبلي

سادسًا: الحلق أو التقصير:
تعريف: الحلق هو استئصال الشعر بالموس، والتقصير هو قطع الشعر من غير استئصال.
دليله: قوله تعالى: ﴿لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين﴾ (١) . ولما رواه ابن عمر ﵄ عن النبي ﷺ قال: (وليقصر وليحلل) (٢) .
والحلق للرجل أفضل من التقصير، لحديث ابن عمر ﵄ أن رسول الله ﷺ قال: (اللهم ارحم المحلقين، قالوا: والمقصرين يا رسول الله؟ اللهم ارحم المحلقين. قالوا: والمقصرين يا رسول الله؟ قال: والمقصرين) (٣) . ومن لبد رأسه فيحلق، لما روى ابن عمر ﵄ عن ⦗٤٥٥⦘ النبي ﷺ قال: (من لبد رأسه فليحلق) (٤)، ومن كان لا شعر له فلا شيء عليه، إلا أنه يستحب له أن يمرر الموس على رأسه.
ويستحب أن يكون التقصير قدر أنملة، ويجزئ بالأقل، فيقصر من جميع رأسه لا من كل شعرة بعينها.
أما المرأة فلها التقصير، لما روي عن ابن عباس ﵄ عن النبي ﷺ، قال: (ليس على النساء حلق، إنما على النساء التقصير) (٥)، ويكره لها الحلق، لأن الحلق في حقها مثلى فلم يكن مشروعًا.

(١) الفتح: ٢٧.
(٢) البخاري: ج-٢/ كتاب الحج باب ١٠٣/١٦٠٦.
(٣) البخاري: ج-٢/ الحج باب ١٢٦/١٦٤٠.
(٤) البيهقي: ج-٥/ ص-١٣٥.
(٥) أبو داود: ج-٢/ كتاب المناسك باب ٧٩/١٩٨٤.

1 / 454