242

Fiqh al-ʿibādāt ʿalā al-madhhab al-Ḥanbalī

فقه العبادات على المذهب الحنبلي

حكم الإفطار في صيام غير رمضان
-١- يجوز الخروج من صوم التطوع وليس عليه قضاء، لما روت عائشة أم المؤمنين ﵂ قالت: (قال لي رسول الله ﷺ ذات يوم يا عائشة هل عندكم شيء؟ قالت فقلت: يا رسول الله ما عندنا شيء. قال: فإني صائم. قالت: فخرج رسول الله ﷺ فأهديت لنا هدية - أو جاءنا زَوْرٌ - قالت: فلما رجع رسول الله ﷺ قلت: يا ﵁ سول الله أهديت لنا هدية - أو جاءنا زور - وقد خبأن لك شيئًا. قال: ما هو؟ قلت: حَيْس. قال: هاتيه. فجئت به فأكل. ثم قال: قد كنت أصبحت صائمًا) (١) .
-٢- يستحب الخروج من صوم مكروه، لما روت جويرية بنت الحارث ﵂ (أن النبي ﷺ دخل عليها يوم الجمعة، وهي صائمة، فقال: أصمت أمس؟ قالت: لا. قال: تريدين أن تصومي غدًا؟ قالت: لا. قال: فأفطري) (٢) .
-٣- يحرم الإفطار من صوم واجب كقضاء أو نذرًا أو كفارة، فإن أفطر لم يلزمه أكثر مما كان عليه. ⦗٤١١⦘

(١) مسلم: ج-٢/ كتاب الصيام باب ٣٢/١٦٩.
(٢) البخاري: ج-٢/ كتاب الصوم باب ٦٢/١٨٨٥.

1 / 410