241

Fiqh al-ʿibādāt ʿalā al-madhhab al-Ḥanbalī

فقه العبادات على المذهب الحنبلي

-٤ً- الصيام المُحرَّم
-١- يحرم صيام يومي العيدين: يوم الفطر ويوم الأضحى، لحديث أبي سعيد ﵁ قال: (نهى النبي ﷺ عن صوم يوم الفطر ويوم النحر) (١) . ⦗٤١٠⦘
-٢- يحرم صيام أيام التشريق الثلاثة، لحديث نُبيشة الهُذلي قال: قال رسول الله ﷺ: (أيام التشريق أيام أكل وشرب) (٢) .
-٣- يحرم صيام المرأة نفلًا بغير إذن زوجها إن كان حاضرًا، لحديث أبي هريرة ﵁ عن النبي ﷺ قال: (لا تصوم المرأة وبعلها شاهد إلا بإذنه) (٣) .

(١) البخاري: ج-٢/ كتاب الصوم باب ٦٥/١٨٩٠.
(٢) مسلم: ج-٢/ الصيام باب ٢٣/١٤٤.
(٣) البخاري: ج-٢/ كتاب الصوم باب ٨٤/٤٨٩٦.

1 / 409