238

Fiqh al-ʿibādāt ʿalā al-madhhab al-Ḥanbalī

فقه العبادات على المذهب الحنبلي

-٢ً- الصيام المسنون
حكمه: مستحب، لما روى أبو هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: (قال الله ﷿: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام. فإنه لي وأنا أجزي به. والصيام جنة. فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث يومئذ ولا يسخب. فإن سابه أحد أو قاتله، فليقل: إني امرؤ صائم والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله يوم القيامة من ريح المسك، وللصائم فرحتان يفرحهما: إذا أفطر فرح بفطره، وإذا لقي ربه فرح بصومه) (١) .
أفضله: صيام داود ﵇ للقادر عليه، وهو صوم يوم وإفطار يوم، لما روى عبد الله بن عمر ﵄ قال: قال رسول الله ﷺ: (إن أحب ⦗٤٠٧⦘ الصيام إلى الله صيام داود وأحب الصلاة إلى الله صلاة داود ﵇ كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه. وكان يصوم يومًا ويفطر يومًا) (٢) .

(١) مسلم: ج-٢/ كتاب الصيام باب ٣٠/١٦٣.
(٢) مسلم: ج-٢/ الصيام باب ٣٥/١٨٩.

1 / 406