237

Fiqh al-ʿibādāt ʿalā al-madhhab al-Ḥanbalī

فقه العبادات على المذهب الحنبلي

ما يكره للصائم:
-١- ذوق الطعام، فإن فعل فلم يصل شيء إلى حلقه لم يضره.
-٢- مضغ العلك القوي الذي لا يتحلل منه شيء، فإن كان ما يتحلل وابتلع منه شيء فيفطر فاعله.
-٣- الغوص في الماء لئلا يدخل الماء في أذنيه، فإن دخل فهو كالداخل من المبالغة في الاستنشاق، أما الغسل فلا بأس به لأن النبي ﷺ كان يصبح جنبًا ثم يغتسل. ⦗٤٠٦⦘
-٤- المباشرة للصائم بلمس أو تكرار نظر أو قبلة لمن تحرك شهوته، لما روى أبو هريرة ﵁ (أن رجلًا سأل النبي ﷺ عن المباشرة للصائم فرخص له، وأتاه آخر فسأله فنهاه، فإذا الذي رخّص له شيخ، والذي نهاه شاب) (١) .
-٥- الوصال وهو أن يصوم يومين لا يفطر بينهما، لما روى ابن عمر ﵄ (أن النبي ﷺ نهى عن الوصال. قالوا: إنك تواصل، قال: إني لست كهيئتكم إني أُطعم وأُسقى) (٢) . فإن أخر فطره إلى السحر جاز، لما روى أبو سعيد الخدري ﵁ أنه سمع رسول الله ﷺ يقول: (لا تواصلوا، فأيكم أراد أن يوصل فليواصل حتى السحر. قالوا: فإنك تواصل، قال: إني لست كهيئتكم، إن لي مُطعمًا يطعمني وساقيًا يسقيني) (٣) .
-٦- السواك بعود رطب، أما بعود جاف فجائز إذا لم يتحلل منه شيء.
-٧- أن يترك بقية طعام بين أسنانه.

(١) أبو داود: ج-٢/ كتاب الصوم باب ٣٥/٢٣٨٧.
(٢) مسلم: ج-٢/ كتاب الصيام باب ١١/٥٥.
(٣) أبو داود: ج-٢/ كتاب الصوم باب ٢٤/٢٣٦١.

1 / 405