Fiqh al-ʿibādāt ʿalā al-madhhab al-Ḥanbalī
فقه العبادات على المذهب الحنبلي
Regions
Syria
مقدار زكاة الفطر:
يجب على كل شخص إخراج صاعًا من بر أو شعير أو تمر أو زبيب أو أقط (١)، ويجزئ الدقيق إن كان يساوي الحب في الوزن، فإن لم يجد أحد هذه الأنواع أخرج ما يقوم مقامه من كل ما يصلح قوتًا من ذرة أو أرز أو عدس أو نحوه ذلك، ولا يجزئ الخبز لأنه خارج عن الكيل والادّخار، كما لا يجزئ إخراج حب معيب، أو مسوس، أو قديم تغير طعمه، لقوله تعالى: (ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون) (٢) . ولا يجزئ إخراج قيمة الصاع نقدًا.
(١) لبن مجفف.
(٢) البقرة: ٢٦٧.
مصرف زكاة الفطر:
مصرفها مصرف زكاة المال لأنها زكاة مثلها، ويجوز أن يُعطي الجماعة فطرتهم لواحد كما يجوز دفع زكاة ما لهم إليه.
وقت وجوبها: تجب زكاة الفطر بغروب شمس ليلة العيد.
وقت أدائها:
-١ً- وقت الجواز: يجوز إخراجها قبل يوم العيد بيوم أو يومين، لأن ابن عمر ﵄ كان يؤديها قبل العيد بيوم أو يومين، ولا يجوز تعجيلها لأكثر من ذلك لأن الغرض منها إغناء الفقير يوم العيد، لما روى عبد الله بن عمر ﵄ أن النبي ﷺ قال: (اغنوهم عن الطواف في هذا اليوم) (١) .
-٢ً- وقت مسنون: قبل صلاة العيد لكف المحتاجين عن السؤال يوم العيد.
-٣ً- وقت مكروه: فيكره تأخيرها إلى آخر يوم العيد.
-٤ً- وقت محرّم: ويحرم تأخيرها عن يوم العيد بلا عذر (٢) . وإذا فات يوم العيد لزمه القضاء. ⦗٣٧٦⦘
(١) الدارقطني: ج-٢ /ص ١٥٣.
(٢) العذر: هو غياب ماله أو غياب المستحقين في ذلك الوقت.
1 / 375