Fiqh al-ʿibādāt ʿalā al-madhhab al-Ḥanbalī
فقه العبادات على المذهب الحنبلي
Regions
Syria
ويستحب في الكفن:
-١ً- أن يكون أبيضًا، لما روى أبو المهلب سمرة عن النبي ﷺ: (البسوا من ثيابكم البياض فإنها أطهر وأطيب وكفنوا فيها موتاكم) (١) .
-٢ً- أن يكون قطنيًا.
-٣ً- أن يجمر ثلاثًا، لأن جابرًا ﵁ روى أن النبي ﷺ: (إذا أجمرتم الميت فأجمره ثلاثًا) (٢) .
وإن كفن الرجل في قميص ومئزر ولفافة جاز بلا كراهة، ويجعل المئزر مما يلي جلده ولا يًزَر عليه القميص.
(١) النسائي: ج-٤ /ص ٣٤.
(٢) مسند الإِمام أحمد: ج-٣ /ص ٣٣١، وتجمير الكفن تبخيره.
ب- للمرأة: يسن تكفين المرأة في خمسة أثواب: مئزر تؤزر به، وقميص تلبسه بعده، ثم خمار تخمر به، ثم لفافتان تلف فيهما، لما روى أبو داود عن ليلى بنت قائف الثقفية ﵂ قالت: (كنت فيمن غسل أم كلثوم بنت رسول الله ﷺ عند وفاتها، فكان أول ما أعطانا رسول الله ﷺ الحِقاء ثم الدِرع ثم الخِمار ثم الملحفة، ثم أدرجت بعد في الثوب الآخر. قالت: ورسول الله ﷺ جالس ⦗٣٢٢⦘ عند الباب معه كفنها يناولناها ثوبًا ثوبًا) (١)، ولأن المرأة تزيد في حياتها على الرجل في الستر لزيادة عورتها على عورته فكذلك في موتها، وتلبس المخيط في إحرامها فتلبسها في موتها.
جـ- كفن الصبي: يكفن الصبي في ثوب واحد، ويباح تكفينه في ثلاثة أثواب ما لم يرثه غير مكلف.
د- كفن الصغير (دون التاسعة، لأنها في هذا السن قد قاربت المحيض) تكفن الصغيرة في قميص ولفافتين لا خمار فيه، لأن ابن سيرين كفن بنتًا له قد أعصرت أي قاربت المحيض في قميص (٢) ولفافتين.
(١) أبو داود: ج-٣/ كتاب الجنائز باب ٣٦/٣١٥٧.
(٢) القميص الذي ليس له أكمام.
1 / 321