-٢ً- أكمل الكفن وما يسن فيه:
آ- للرجل: يسن تكفينه في ثلاث لفائف بيض قطنية ليس فيها قميص ولا عمامة، لأن حالة الإحرام أكمل أحوال الحي، وهو لا يلبس ⦗٣٢١⦘ المخيط فيها، فكذلك حال موته، لما روت عائشة ﵂ قالت: (كُفن رسول الله ﷺ في ثلاثة أثواب بيض سَمُولية من كَرْسُفٍ (١) ليس فيها قميص ولا عمامة) (٢)، وأما إلباس النبي ﷺ عبد الله بن أبي قميصَ فإنما فعل ذلك تكرمة لبنه عبد الله بن عبد الله بن أبيّ، لأنه كان سأله ذلك ليتبرك به أبوه ويندفع عنه العذاب ببركة قميص رسول الله. وقيل إنما فعل ذلك جزاء لعبد الله بن أبيّ عن كسوته العباس ﵁ قميصه يوم بدر.
(١) الكرسف: القطن.
(٢) مسلم: ج-٢/ كتاب الجنائز باب ١٣/٤٥.